القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 125 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 125 من القانون رقم 66.23 حالات انتهاء العضوية في مجلس هيئة المحامين، والتي تشمل الوفاة، الاستقالة، التشطيب النهائي، فقدان الصفة المهنية، أو العجز الصحي المستمر. يكرس المشرع المغربي مبدأ الاستمرارية المؤسساتية من خلال وضع آلية دقيقة لتعويض العضو الشاغر، حيث يتم اللجوء إلى المترشح الموالي في الترتيب الانتخابي، مع إقرار قاعدة التمييز الإيجابي لصالح المرأة في حالة تساوي الأصوات. كما تنظم المادة بدقة مسطرة تعويض النقيب الممارس أو المنتهية ولايته، مع التأكيد على اللجوء إلى الانتخابات الجزئية كخيار أخير في حال تعذر تطبيق قواعد التعويض المباشر. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان سيرورة العمل المؤسساتي داخل الهيئة وتفادي الفراغ القانوني في تدبير شؤون المهنة، مع مراعاة الشفافية والوضوح في قواعد التناوب والتمثيلية المهنية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة125
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية : • الوفاة ؛ • الاستقالة ؛ • صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول ؛ • فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس الهيئة ؛ • تعذر ممارسة المهام بصفة نهائية بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة. في حالة فقدان عضو منتخب لعضويته بمجلس الهيئة لأحد الأسباب المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات المحصل عليها داخل نفس الفئة المعنية. عند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. إذا تعلق الأمر بنقيب ممارس يتم تعويضه بالمترشح الذي حصل على الرتبة الثانية في انتخابات نقيب الهيئة، وعند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. وإذا تعلق الأمر بالنقيب المنتهية ولايته حل محله النقيب الأسبق. وإذا تعذر تعويض العضو أو النقيب المعني وفق المقتضيات أعلاه، تجرى انتخابات جزئية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القسم.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 125 من القانون رقم 66.23 حالات انتهاء العضوية في مجلس هيئة المحامين، والتي تشمل الوفاة، الاستقالة، التشطيب النهائي، فقدان الصفة المهنية، أو العجز الصحي المستمر. يكرس المشرع المغربي مبدأ الاستمرارية المؤسساتية من خلال وضع آلية دقيقة لتعويض العضو الشاغر، حيث يتم اللجوء إلى المترشح الموالي في الترتيب الانتخابي، مع إقرار قاعدة التمييز الإيجابي لصالح المرأة في حالة تساوي الأصوات. كما تنظم المادة بدقة مسطرة تعويض النقيب الممارس أو المنتهية ولايته، مع التأكيد على اللجوء إلى الانتخابات الجزئية كخيار أخير في حال تعذر تطبيق قواعد التعويض المباشر. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان سيرورة العمل المؤسساتي داخل الهيئة وتفادي الفراغ القانوني في تدبير شؤون المهنة، مع مراعاة الشفافية والوضوح في قواعد التناوب والتمثيلية المهنية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 125 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً