القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 127 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 127 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية المتعلقة بإعداد وحصر اللوائح الانتخابية الخاصة بمهنة المحاماة. يختص مجلس الهيئة بحصر هذه اللوائح بناءً على أقدمية التسجيل، مع إلزامية نشرها قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل. كما تضمن المادة حق المحامين في الطعن ضد أي إغفال أو خطأ مادي قد يشوب بياناتهم، وذلك عبر مسار تظلمي يبدأ بطلب للنقيب، يليه في حالة الرفض أو الصمت، إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري المختص الذي يبت في الطعن بقرار نهائي غير قابل للطعن داخل آجال زمنية دقيقة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وسلامة اللوائح من أي شائبة، مع تكريس الحق في التقاضي لضمان نزاهة التمثيل المهني داخل الهيئة، وصولاً إلى مرحلة النشر النهائي للوائح التي ستعتمد في العملية الانتخابية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة127
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة. تعلق اللوائح الانتخابية بكتابة الهيئة وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما وبجميع الوسائل المتاحة، وذلك داخل أجل شهرين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطإ. في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن. تعلق اللوائح الانتخابية النهائية بكتابة الهيئة وتنشر بموقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل المتاحة.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 127 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية المتعلقة بإعداد وحصر اللوائح الانتخابية الخاصة بمهنة المحاماة. يختص مجلس الهيئة بحصر هذه اللوائح بناءً على أقدمية التسجيل، مع إلزامية نشرها قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل. كما تضمن المادة حق المحامين في الطعن ضد أي إغفال أو خطأ مادي قد يشوب بياناتهم، وذلك عبر مسار تظلمي يبدأ بطلب للنقيب، يليه في حالة الرفض أو الصمت، إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري المختص الذي يبت في الطعن بقرار نهائي غير قابل للطعن داخل آجال زمنية دقيقة. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وسلامة اللوائح من أي شائبة، مع تكريس الحق في التقاضي لضمان نزاهة التمثيل المهني داخل الهيئة، وصولاً إلى مرحلة النشر النهائي للوائح التي ستعتمد في العملية الانتخابية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 127 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً