القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 128 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 128 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بحصر اللوائح الانتخابية للمحامين المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس الهيئة. يلزم مجلس الهيئة بإصدار قرار حصر اللوائح قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات العامة، أو شهرين في حالة الانتخابات الجزئية، وذلك بعد التحقق من استيفاء المرشحين للشروط القانونية المطلوبة. كما تضمن المادة حق المحامين في الطعن ضد أي إغفال أو خطأ في اللوائح الانتخابية، حيث يرفع الطلب أولاً للنقيب، وفي حال رفضه أو عدم الرد عليه، يخول للمحامي اللجوء إلى القضاء الإداري المختص الذي يبت في الطعن بقرار نهائي غير قابل للطعن داخل أجل محدد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية داخل هيئات المحامين، وتكريس الحق في التقاضي لتصحيح اللوائح الانتخابية، وصولاً إلى اعتماد اللائحة النهائية التي تُنشر وتُعلق وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة128
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، بعد التأكد من توفرهم على شروط الترشح المنصوص عليها في المادتين 131 و133 أدناه، حسب الحالة. يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر اللائحة أعلاه شهرين قبل إجراء انتخابات جزئية وفق مقتضيات هذا الباب. يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطإ. في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر غير قابل لأي طعن. يصدر مجلس الهيئة قرارا بتحديد اللائحة النهائية بأسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة. تعلق وتنشر قرارات مجلس الهيئة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 128 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بحصر اللوائح الانتخابية للمحامين المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس الهيئة. يلزم مجلس الهيئة بإصدار قرار حصر اللوائح قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات العامة، أو شهرين في حالة الانتخابات الجزئية، وذلك بعد التحقق من استيفاء المرشحين للشروط القانونية المطلوبة. كما تضمن المادة حق المحامين في الطعن ضد أي إغفال أو خطأ في اللوائح الانتخابية، حيث يرفع الطلب أولاً للنقيب، وفي حال رفضه أو عدم الرد عليه، يخول للمحامي اللجوء إلى القضاء الإداري المختص الذي يبت في الطعن بقرار نهائي غير قابل للطعن داخل أجل محدد. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية داخل هيئات المحامين، وتكريس الحق في التقاضي لتصحيح اللوائح الانتخابية، وصولاً إلى اعتماد اللائحة النهائية التي تُنشر وتُعلق وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 128 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً