القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 131 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 131 من القانون رقم 66.23 الشروط الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الهيئة، حيث تفرض قيوداً تتعلق بالنزاهة والسلوك المهني. يشترط ألا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف ما لم يتم رد اعتباره، كما تمنع المادة ترشح من صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضايا زجرية تمس الشرف أو الأمانة، حتى مع رد الاعتبار. كما تضع المادة قيوداً زمنية تمنع الترشح لمن سبق له شغل منصب النقيب أو عضوية المجلس لولايتين متتاليتين، مع ضمان استمرارية الخبرة عبر منح النقيب المنتهية ولايته مقعداً بقوة القانون في المجلس الموالي. أخيراً، تنظم المادة آلية ترشح النساء، حيث تتيح لهن الاختيار بين التنافس على المقاعد العادية أو المقاعد المخصصة لهن حصرياً، مما يعزز التوازن في التمثيل داخل أجهزة الهيئة المهنية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة131
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي : 1 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت ؛ 2 - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره ؛ 3 - أن لا يكون نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين. يعتبر النقيب المنتهية ولايته عضوا بقوة القانون لولاية واحدة في مجلس الهيئة الموالي. تصرح المترشحات من النساء، أثناء تقديم الترشيح، بالترشح ضمن المقاعد العادية، أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 131 من القانون رقم 66.23 الشروط الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الهيئة، حيث تفرض قيوداً تتعلق بالنزاهة والسلوك المهني. يشترط ألا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف ما لم يتم رد اعتباره، كما تمنع المادة ترشح من صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضايا زجرية تمس الشرف أو الأمانة، حتى مع رد الاعتبار. كما تضع المادة قيوداً زمنية تمنع الترشح لمن سبق له شغل منصب النقيب أو عضوية المجلس لولايتين متتاليتين، مع ضمان استمرارية الخبرة عبر منح النقيب المنتهية ولايته مقعداً بقوة القانون في المجلس الموالي. أخيراً، تنظم المادة آلية ترشح النساء، حيث تتيح لهن الاختيار بين التنافس على المقاعد العادية أو المقاعد المخصصة لهن حصرياً، مما يعزز التوازن في التمثيل داخل أجهزة الهيئة المهنية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 131 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً