القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 133 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 133 من القانون رقم 66.23 الشروط الصارمة الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة في تولي هذا المنصب التمثيلي. يشترط النص توفر أقدمية لا تقل عن عشرين سنة في جدول الهيئة، مع ضرورة اكتساب خبرة سابقة كعضو في مجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل. كما يمنع النص إعادة ترشح النقيب السابق مهما كانت مدة ولايته السابقة. ومن الناحية الأخلاقية والمسلكية، يشترط المشرع خلو السجل التأديبي للمترشح من عقوبات التوقيف النهائية ما لم يتم رد الاعتبار، مع وضع حظر مطلق ومؤبد للترشح في حال صدور أحكام قضائية نهائية في قضايا زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، حيث لا يعتد هنا برد الاعتبار، مما يعكس حرص المشرع على تحصين مؤسسة النقيب من أي شبهات قد تسيء لسمعة المهنة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة133
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : - أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين (20) سنة على الأقل ؛ - أن لا يكون نقيبا سابقا أيا كانت مدة الولاية ؛ - أن يكون عضوا بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل ؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 133 من القانون رقم 66.23 الشروط الصارمة الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة في تولي هذا المنصب التمثيلي. يشترط النص توفر أقدمية لا تقل عن عشرين سنة في جدول الهيئة، مع ضرورة اكتساب خبرة سابقة كعضو في مجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل. كما يمنع النص إعادة ترشح النقيب السابق مهما كانت مدة ولايته السابقة. ومن الناحية الأخلاقية والمسلكية، يشترط المشرع خلو السجل التأديبي للمترشح من عقوبات التوقيف النهائية ما لم يتم رد الاعتبار، مع وضع حظر مطلق ومؤبد للترشح في حال صدور أحكام قضائية نهائية في قضايا زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، حيث لا يعتد هنا برد الاعتبار، مما يعكس حرص المشرع على تحصين مؤسسة النقيب من أي شبهات قد تسيء لسمعة المهنة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 133 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً