القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 134 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 134 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية لانتخاب نقيب هيئة المحامين، حيث تشترط توفر نصاب قانوني يتمثل في مشاركة نصف المحامين المسجلين بالجدول في عملية الاقتراع السري الفردي. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب، يتم اللجوء إلى دورة ثانية ينتخب فيها النقيب بأغلبية المصوتين دون اشتراط نصاب معين. كما تنظم المادة حالات التنافس في الدور الثاني، حيث يحصر الترشح في المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدور الأول، مع وضع قواعد دقيقة لفض النزاعات في حال التساوي في الأصوات، حيث يتم تغليب معيار النوع الاجتماعي بتقديم المحامية، أو معيار الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة. تهدف هذه القواعد إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وتوفير آليات قانونية واضحة لحسم النتائج وتجاوز أي انسداد انتخابي قد يعيق اختيار النقيب.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة134
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة. تعاد العملية الانتخابية إذا لم يبلغ عدد المصوتين النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة ينتخب النقيب بأغلبية المصوتين مهما كان عددهم. في حالة إعادة العملية الانتخابية، يقتصر الترشيح لمنصب النقيب على المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وإذا تنازل أحد المترشحين أو حال مانع دون ترشحه، يحل محله المترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات. وفي حالة التساوي في عدد الأصوات تقدم في الترشيح المحامية إن وجدت، وإلا ترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة. إذا تساوى عدد الأصوات المحصل عليها في الاقتراع، تعلن نقيبا المحامية المترشحة إن وجدت، وإلا أعلن نقيبا المترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 134 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية لانتخاب نقيب هيئة المحامين، حيث تشترط توفر نصاب قانوني يتمثل في مشاركة نصف المحامين المسجلين بالجدول في عملية الاقتراع السري الفردي. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب، يتم اللجوء إلى دورة ثانية ينتخب فيها النقيب بأغلبية المصوتين دون اشتراط نصاب معين. كما تنظم المادة حالات التنافس في الدور الثاني، حيث يحصر الترشح في المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدور الأول، مع وضع قواعد دقيقة لفض النزاعات في حال التساوي في الأصوات، حيث يتم تغليب معيار النوع الاجتماعي بتقديم المحامية، أو معيار الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة. تهدف هذه القواعد إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية وتوفير آليات قانونية واضحة لحسم النتائج وتجاوز أي انسداد انتخابي قد يعيق اختيار النقيب.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 134 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً