القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 135 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 135 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بتوثيق والطعن في نتائج انتخابات هيئات المحامين. تفرض المادة على اللجنة المختصة تحرير محاضر رسمية في ثلاثة نظائر، مع ضمان حق المترشحين في الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها فور إعلان النتائج. كما تلزم المادة النقيب بتبليغ الوكيل العام للملك بنسخة من المحضر خلال ثمانية أيام. بخصوص المنازعات الانتخابية، تمنح المادة الحق للمترشحين وللنيابة العامة في الطعن أمام القضاء الإداري المختص داخل أجل ثمانية أيام، مع تحديد أجل استعجالي للمحكمة للبت في الطعون لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع المقال. تهدف هذه المقتضيات إلى تكريس الشفافية والرقابة القضائية على العمليات الانتخابية المهنية وضمان سلامة المسار الديمقراطي داخل هيئات المحامين بالمغرب.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة135
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها. يوضع نظير محضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة رهن إشارة المترشحين بمقر الهيئة بمجرد الإعلان على النتائج، ويحق لهم أخذ نسخ منه. يسهر النقيب على تبليغ نظير المحضر المذكور داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لإجراء الانتخابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص. يحق للمترشحين وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الطعن في نتائج انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وذلك بمقال يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج بالنسبة للمحامي المترشح، ومن تاريخ التوصل بالمحاضر بالنسبة للوكيل العام للملك. تبت المحكمة في الطعن داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع المقال.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 135 من القانون رقم 66.23 الإجراءات المسطرية المتعلقة بتوثيق والطعن في نتائج انتخابات هيئات المحامين. تفرض المادة على اللجنة المختصة تحرير محاضر رسمية في ثلاثة نظائر، مع ضمان حق المترشحين في الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها فور إعلان النتائج. كما تلزم المادة النقيب بتبليغ الوكيل العام للملك بنسخة من المحضر خلال ثمانية أيام. بخصوص المنازعات الانتخابية، تمنح المادة الحق للمترشحين وللنيابة العامة في الطعن أمام القضاء الإداري المختص داخل أجل ثمانية أيام، مع تحديد أجل استعجالي للمحكمة للبت في الطعون لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع المقال. تهدف هذه المقتضيات إلى تكريس الشفافية والرقابة القضائية على العمليات الانتخابية المهنية وضمان سلامة المسار الديمقراطي داخل هيئات المحامين بالمغرب.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 135 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً