القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 139 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 139 من القانون رقم 66.23 المساطر الإجرائية المتعلقة بتبليغ القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين أو النقيب. يوجب النص تبليغ هذه القرارات إلى الوكيل العام للملك عبر النيابة العامة، كما يلزم بتبليغ المحامي المعني في مكتبه خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار. وفي حالة المحامي المتمرن، يتم التبليغ في آخر عنوان معروف له. وإذا تعذر التبليغ بالطرق العادية، يتم اللجوء إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع الإحالة إلى مقتضيات المادة 102 لضمان صحة الإجراءات. كما تشمل هذه المسطرة القرارات المتخذة وفق المادتين 53 و58، حيث يتم تبليغ الشخص المعني مباشرة بعنوانه، مما يضمن الشفافية الإجرائية وحماية حقوق الدفاع في إطار تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة139
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة. تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها بمكتبه، بكل وسيلة تفيد التوصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدورها. وإذا تعلق الأمر بمحام متمرن يبلغ في آخر عنوان له. في حال تعذر التبليغ إلى المحامي أو المحامي المتمرن يتم التبليغ بالعنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 102 أعلاه عند الاقتضاء. تبلغ قرارات النقيب المتخذة تطبيقا للمادتين 53 و58 أعلاه إلى الشخص المعني بها بعنوانه.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 139 من القانون رقم 66.23 المساطر الإجرائية المتعلقة بتبليغ القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين أو النقيب. يوجب النص تبليغ هذه القرارات إلى الوكيل العام للملك عبر النيابة العامة، كما يلزم بتبليغ المحامي المعني في مكتبه خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار. وفي حالة المحامي المتمرن، يتم التبليغ في آخر عنوان معروف له. وإذا تعذر التبليغ بالطرق العادية، يتم اللجوء إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع الإحالة إلى مقتضيات المادة 102 لضمان صحة الإجراءات. كما تشمل هذه المسطرة القرارات المتخذة وفق المادتين 53 و58، حيث يتم تبليغ الشخص المعني مباشرة بعنوانه، مما يضمن الشفافية الإجرائية وحماية حقوق الدفاع في إطار تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 139 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً