القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 146 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 146 من القانون رقم 66.23 الأحكام الانتقالية المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ، حيث ينص على إلغاء القانون رقم 28.08 السابق مع وضع ضوابط زمنية دقيقة لضمان استمرارية المرفق المهني. يقرر النص تأجيل سريان بعض المواد لحين صدور النصوص التنظيمية، ويحافظ على شرعية أجهزة هيئات المحامين القائمة لحين انتخاب أجهزة جديدة. كما يكرس مبدأ عدم رجعية القانون في بعض الحالات، حيث يستمر العمل بالقانون القديم بشأن شروط الترشح، ومسارات التمرين للمترشحين السابقين، والمتابعات التأديبية الجارية قبل تاريخ النشر. يهدف هذا الترتيب التشريعي إلى تجنب الفراغ القانوني وضمان الانتقال السلس بين النظامين القانونيين، مع الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة للمحامين والمتدربين وفق القواعد التي كانت سارية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة146
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن : - مقتضيات المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121 أعلاه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية. ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، مع مراعاة المقتضيات التالية : - تستمر أجهزة هيئات المحامين القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين تولي الأجهزة الجديدة لهيئات المحامين لمهامها، طبقا لمقتضيات المادة 137 أعلاه، على إثر انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتسهر على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب الأجهزة المذكورة ؛ - يستمر العمل بمقتضيات القانون رقم 28.08 سالف الذكر بالنسبة : • لشروط الترشح لمهنة المحاماة والحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وذلك إلى حين شروع معهد تكوين المحامين في ممارسة مهامه بشكل فعلي ؛ • للمترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الذين لا يتجاوز سنهم 50 سنة عند تقديم طلب التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين لدى إحدى هيئات المحامين، في ما يخص التمرين والتسجيل في جدول الهيئة ؛ • للمتابعات التأديبية التي تم تحريكها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين البت النهائي فيها. - تظل النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 28.08 المذكور سارية المفعول إلى حين تعويضها.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 146 من القانون رقم 66.23 الأحكام الانتقالية المتعلقة بدخوله حيز التنفيذ، حيث ينص على إلغاء القانون رقم 28.08 السابق مع وضع ضوابط زمنية دقيقة لضمان استمرارية المرفق المهني. يقرر النص تأجيل سريان بعض المواد لحين صدور النصوص التنظيمية، ويحافظ على شرعية أجهزة هيئات المحامين القائمة لحين انتخاب أجهزة جديدة. كما يكرس مبدأ عدم رجعية القانون في بعض الحالات، حيث يستمر العمل بالقانون القديم بشأن شروط الترشح، ومسارات التمرين للمترشحين السابقين، والمتابعات التأديبية الجارية قبل تاريخ النشر. يهدف هذا الترتيب التشريعي إلى تجنب الفراغ القانوني وضمان الانتقال السلس بين النظامين القانونيين، مع الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة للمحامين والمتدربين وفق القواعد التي كانت سارية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 146 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً