القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 19 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 19 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي والزمني لبت مجلس هيئة المحامين في طلبات التسجيل بجدول الهيئة. يلزم المشرع المجلس بالبت في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء إجراءات البحث، مع ضمان حق المترشح في الاستماع إليه قبل اتخاذ أي قرار بالرفض، أو اعتباره متغيباً في حال عدم استجابته للاستدعاء القانوني. كما يكرس النص مبدأ السكوت بمثابة قبول، حيث يعتبر الطلب مقبولاً تلقائياً في حال انقضاء الأجل دون صدور قرار من المجلس. وأخيراً، يفرض المشرع التزاماً إجرائياً بتبليغ قرار القبول أو الرفض إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وذلك لضمان الشفافية والرقابة القانونية على عملية الولوج للمهنة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة19
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح. لا يتخذ قرار رفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. يعتبر طلب التسجيل مقبولا إذا لم يبت فيه المجلس داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. يبلغ قرار قبول أو رفض التسجيل في الجدول إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 19 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي والزمني لبت مجلس هيئة المحامين في طلبات التسجيل بجدول الهيئة. يلزم المشرع المجلس بالبت في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء إجراءات البحث، مع ضمان حق المترشح في الاستماع إليه قبل اتخاذ أي قرار بالرفض، أو اعتباره متغيباً في حال عدم استجابته للاستدعاء القانوني. كما يكرس النص مبدأ السكوت بمثابة قبول، حيث يعتبر الطلب مقبولاً تلقائياً في حال انقضاء الأجل دون صدور قرار من المجلس. وأخيراً، يفرض المشرع التزاماً إجرائياً بتبليغ قرار القبول أو الرفض إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وذلك لضمان الشفافية والرقابة القانونية على عملية الولوج للمهنة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 19 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً