القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 23 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تفرض المادة 23 من القانون رقم 66.23 على المحامي الممارس التزاماً سنوياً يتمثل في تقديم إثباتات لنقيب هيئته خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. تشمل هذه الإثباتات تأكيد ممارسة المهنة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة، وتوضيح طبيعة الهيكل المهني المعتمد سواء كان فردياً أو في إطار شراكة أو شركة مهنية، بالإضافة إلى إثبات الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الهيئة وتقديم شهادة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية المدنية المهنية. كما تشدد المادة على ضرورة إخطار النقيب بأي تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للمحامي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تحت طائلة المتابعة التأديبية، مع إلزام النقيب بإشعار الوكيل العام للملك المختص بهذه التغييرات في نفس الأجل القانوني، وذلك لضمان شفافية ممارسة المهنة وتحديث البيانات الرسمية للهيئات.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة23
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه : - يمارس مهنته بمكتب يقع ضمن مجال اختصاص الهيئة المسجل بجدولها ؛ - يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين بصفته مساعدا أو في نطاق مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو في إطار شركة مدنية مهنية أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة ؛ - يؤدي في الآجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها ؛ - يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة. يجب على المحامي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إشعار النقيب بكل تغيير يطرأ على وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور. يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بهذا التغيير داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تفرض المادة 23 من القانون رقم 66.23 على المحامي الممارس التزاماً سنوياً يتمثل في تقديم إثباتات لنقيب هيئته خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. تشمل هذه الإثباتات تأكيد ممارسة المهنة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة، وتوضيح طبيعة الهيكل المهني المعتمد سواء كان فردياً أو في إطار شراكة أو شركة مهنية، بالإضافة إلى إثبات الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الهيئة وتقديم شهادة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية المدنية المهنية. كما تشدد المادة على ضرورة إخطار النقيب بأي تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للمحامي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تحت طائلة المتابعة التأديبية، مع إلزام النقيب بإشعار الوكيل العام للملك المختص بهذه التغييرات في نفس الأجل القانوني، وذلك لضمان شفافية ممارسة المهنة وتحديث البيانات الرسمية للهيئات.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 23 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً