القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 26 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 26 من القانون رقم 66.23 الأطر القانونية المتاحة للمحامي لممارسة مهنته، حيث تمنحه حرية الاختيار بين العمل الفردي أو التعاون مع زملائه عبر آليات تعاقدية متنوعة، تشمل المشاركة، أو الشراكة بين مكاتب من هيئات مختلفة، أو المساكنة، أو المساعدة، أو تأسيس شركة مدنية مهنية. كما تفتح المادة الباب أمام إمكانية التعاون مع محامين أو شركات أجنبية وفق ضوابط محددة. وفي المقابل، تكرس المادة مبدأ وحدة المكتب، حيث تمنع المحامي من فتح أكثر من مكتب واحد داخل التراب الوطني، مع استثناء وحيد يتعلق بحالة الشراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الممارسة المهنية وضمان استقرارها، مع مراعاة التطورات التي تفرضها طبيعة العمل القانوني الحديث، مع الحفاظ على التزامات المحامي تجاه هيئته وتجاه المتقاضين في إطار قانوني واضح يمنع التعدد غير المبرر للمكاتب.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة26
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد : - مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة ؛ - شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين شريطة ألا يتجاوز عددهم محاميين اثنين ؛ - مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة ؛ - مساعدة بصفته محاميا مساعدا ؛ - شركة مدنية مهنية للمحاماة. يمكن للمحامي إبرام عقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة. يمنع على المحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد لممارسة المهنة داخل التراب الوطني، ما لم يتعلق الأمر بممارسة المهنة في إطار عقد شراكة بين مكتبين لمحاميين اثنين مسجلين بهيئتين مختلفتين.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 26 من القانون رقم 66.23 الأطر القانونية المتاحة للمحامي لممارسة مهنته، حيث تمنحه حرية الاختيار بين العمل الفردي أو التعاون مع زملائه عبر آليات تعاقدية متنوعة، تشمل المشاركة، أو الشراكة بين مكاتب من هيئات مختلفة، أو المساكنة، أو المساعدة، أو تأسيس شركة مدنية مهنية. كما تفتح المادة الباب أمام إمكانية التعاون مع محامين أو شركات أجنبية وفق ضوابط محددة. وفي المقابل، تكرس المادة مبدأ وحدة المكتب، حيث تمنع المحامي من فتح أكثر من مكتب واحد داخل التراب الوطني، مع استثناء وحيد يتعلق بحالة الشراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الممارسة المهنية وضمان استقرارها، مع مراعاة التطورات التي تفرضها طبيعة العمل القانوني الحديث، مع الحفاظ على التزامات المحامي تجاه هيئته وتجاه المتقاضين في إطار قانوني واضح يمنع التعدد غير المبرر للمكاتب.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 26 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً