القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 33 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 33 من القانون رقم 66.23 النطاق الحصري لمهنة المحاماة في المغرب، حيث تنفرد بتمثيل الأطراف والترافع عنهم أمام مختلف المحاكم وممارسة الطعون، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات الإدارية لدى كتابات الضبط. كما توسع المادة صلاحيات المحامي لتشمل مهاماً موازية، مثل التمثيل أمام الإدارات العمومية والهيئات التأديبية، وتحرير عقود الشركات، والقيام بأعمال التحكيم والوساطة، وتقديم الاستشارات القانونية. وقد اشترط المشرع لضمان الشفافية والمسؤولية المهنية ضرورة الإدلاء بوكالة مكتوبة تتضمن بيانات دقيقة حول المحامي والموكل لممارسة الاختصاصات القضائية والإدارية، مع فرض وكالة خاصة في حالات محددة كإنكار الخط أو طلب اليمين، وذلك لضمان حماية حقوق الموكلين وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه المهام، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في مواد أخرى من نفس القانون.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة33
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي : 1 - الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة ؛ 2 - القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدور مقرر قضائي، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ذات الصلة بالقضية المكلف بها. كما يمكن للمحامي، إضافة إلى اختصاصاته المذكورة أعلاه، إلى جانب باقي الفئات المخول لها قانونا، القيام بالمهام التالية : 1 - تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص ؛ 2 - النيابة عن الأطراف وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الهيئات التأديبية لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص والهيئات المهنية ؛ 3 - تحرير العقود ذات الصلة بالشركات، وما يطرأ عليها من تعديل مع مراعاة التشريع الجاري به العمل ؛ 4 - تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضا أو تنازل عن حق، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله ؛ 5 - القيام بمهام التحكيم والوساطة وباقي الطرق البديلة لحل المنازعات وفق التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمنع على المحامي أن ينوب أو يؤازر أحد الأطراف في نزاع مارس فيه إحدى هذه المهام ؛ 6 - تقديم الاستشارات والإرشادات والقيام بالدراسات والأبحاث في الميدان القانوني ؛ 7 - وكيل للمهن الرياضية والفنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها أو رفع اليد عن كل حجز. دون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه، يجب على المحامي لأجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى والبنود 1 و2 و4 من الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن على الخصوص اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، واسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 33 من القانون رقم 66.23 النطاق الحصري لمهنة المحاماة في المغرب، حيث تنفرد بتمثيل الأطراف والترافع عنهم أمام مختلف المحاكم وممارسة الطعون، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات الإدارية لدى كتابات الضبط. كما توسع المادة صلاحيات المحامي لتشمل مهاماً موازية، مثل التمثيل أمام الإدارات العمومية والهيئات التأديبية، وتحرير عقود الشركات، والقيام بأعمال التحكيم والوساطة، وتقديم الاستشارات القانونية. وقد اشترط المشرع لضمان الشفافية والمسؤولية المهنية ضرورة الإدلاء بوكالة مكتوبة تتضمن بيانات دقيقة حول المحامي والموكل لممارسة الاختصاصات القضائية والإدارية، مع فرض وكالة خاصة في حالات محددة كإنكار الخط أو طلب اليمين، وذلك لضمان حماية حقوق الموكلين وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذه المهام، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في مواد أخرى من نفس القانون.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 33 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً