القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 34 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 34 من القانون رقم 66.23 الضوابط القانونية لممارسة المحامين الأجانب لمهنتهم داخل المملكة المغربية. يرتكز هذا التنظيم على مبدأ المعاملة بالمثل بموجب اتفاقيات دولية، حيث يُسمح للمحامي الأجنبي بمزاولة المهام القانونية المحددة في المادة 33 بعد تقييده بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. كما تتيح المادة إمكانية المؤازرة أو التمثيل أمام المحاكم المغربية بصفة استثنائية، شريطة الحصول على إذن خاص من وزير العدل لكل قضية على حدة، مع إلزامية تعيين محل للمخابرة بمكتب محام مغربي مسجل بالجدول. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الولوج إلى المهنة وضمان احترام السيادة القضائية الوطنية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في إطار التعاون القضائي، ما لم تتضمن الاتفاقيات الثنائية مقتضيات خاصة تخالف هذه الإجراءات التنظيمية العامة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة34
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يقوم بالمهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه بعد التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. غير أنه يمكن للمحامي الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي، أن يؤازر الأطراف أو يمثلهم أمام محاكم المملكة، وذلك بعد تعيين محل مخابرة بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة والحصول على إذن وزير العدل في كل قضية على حدة، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 34 من القانون رقم 66.23 الضوابط القانونية لممارسة المحامين الأجانب لمهنتهم داخل المملكة المغربية. يرتكز هذا التنظيم على مبدأ المعاملة بالمثل بموجب اتفاقيات دولية، حيث يُسمح للمحامي الأجنبي بمزاولة المهام القانونية المحددة في المادة 33 بعد تقييده بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. كما تتيح المادة إمكانية المؤازرة أو التمثيل أمام المحاكم المغربية بصفة استثنائية، شريطة الحصول على إذن خاص من وزير العدل لكل قضية على حدة، مع إلزامية تعيين محل للمخابرة بمكتب محام مغربي مسجل بالجدول. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الولوج إلى المهنة وضمان احترام السيادة القضائية الوطنية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في إطار التعاون القضائي، ما لم تتضمن الاتفاقيات الثنائية مقتضيات خاصة تخالف هذه الإجراءات التنظيمية العامة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 34 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً