القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 35 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 35 من القانون رقم 66.23 الضوابط الاستثنائية لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية التابعة لدول لا تربطها بالمملكة اتفاقيات تعاون قضائي. يمنح وزير العدل إذناً خاصاً لهذه المكاتب لممارسة مهام محددة مرتبطة حصراً بمشاريع استثمارية أو صفقات عمومية داخل التراب الوطني. يشترط المشرع تسجيل المكتب الأجنبي في لائحة مستقلة لدى هيئة المحامين المختصة ترابياً، أو هيئة الرباط في حال تعدد الدوائر، مع إلزامية اتخاذ محل مخابرة لدى محامٍ مقيد بالهيئة. وتتسم هذه الممارسة بالتقييد الصارم، حيث يمنع المكتب من تجاوز نطاق المشروع الموكل إليه، وتنتهي صلاحية الإذن قانوناً بانتهاء المشروع أو الصفقة، مع وجوب إخطار نقيب الهيئة الذي يتولى بدوره إشعار السلطات القضائية المختصة، وذلك لضمان احترام سيادة القانون وتنظيم ممارسة المهنة في إطار المشاريع الاستثمارية الأجنبية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة35
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة. إذا كان تنفيذ المشروع الاستثماري أو الصفقة يشمل دائرة نفوذ أكثر من هيئة محامين، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط. يجب على مكتب المحاماة الأجنبي أن يعين محل مخابرة معه بمكتب أحد المحامين بالهيئة المقيد بلائحتها. يمنع على مكتب المحاماة الأجنبي المعني أن يمارس المهنة خارج نطاق المشروع الاستثماري أو الصفقة موضوع الإذن. تنتهي صلاحية الإذن الصادر عن وزير العدل بانتهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة ما لم يكن هناك نزاع، على أن يخبر مكتب المحاماة الأجنبي نقيب الهيئة المعنية بذلك، ويجب على النقيب إشعار كل من وزير العدل والوكيل العام للملك المختص بذلك.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 35 من القانون رقم 66.23 الضوابط الاستثنائية لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية التابعة لدول لا تربطها بالمملكة اتفاقيات تعاون قضائي. يمنح وزير العدل إذناً خاصاً لهذه المكاتب لممارسة مهام محددة مرتبطة حصراً بمشاريع استثمارية أو صفقات عمومية داخل التراب الوطني. يشترط المشرع تسجيل المكتب الأجنبي في لائحة مستقلة لدى هيئة المحامين المختصة ترابياً، أو هيئة الرباط في حال تعدد الدوائر، مع إلزامية اتخاذ محل مخابرة لدى محامٍ مقيد بالهيئة. وتتسم هذه الممارسة بالتقييد الصارم، حيث يمنع المكتب من تجاوز نطاق المشروع الموكل إليه، وتنتهي صلاحية الإذن قانوناً بانتهاء المشروع أو الصفقة، مع وجوب إخطار نقيب الهيئة الذي يتولى بدوره إشعار السلطات القضائية المختصة، وذلك لضمان احترام سيادة القانون وتنظيم ممارسة المهنة في إطار المشاريع الاستثمارية الأجنبية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 35 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً