القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 48 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 48 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بتبليغ المحامين وضوابط ممارستهم للمهنة خارج دائرة نفوذ هيئتهم. تنص المادة على أن التبليغ يتم أساساً في مكتب المحامي أو عبر حسابه الإلكتروني، مع اعتبار مقر الهيئة مكاناً احتياطياً للتبليغ في حال تعذر الوصول إليه. كما تفرض المادة على المحامي الذي يترافع خارج نطاق اختصاص هيئته اختيار محل للمخابرة في دائرة المحكمة المعنية، وإلا اعتبر التبليغ لكتابة الضبط صحيحاً. بالإضافة إلى ذلك، تكرس المادة مبدأ التضامن في التبليغ بين المحامين المتشاركين من هيئات مختلفة. وأخيراً، تُلزم المادة المحامي عند الترافع خارج دائرة استئنافه بالتعريف بنفسه وبطاقته المهنية أمام نقيب الهيئة المحلية، ورئيس الجلسة، والنيابة العامة، والخصم، وذلك لضمان شفافية الممارسة المهنية وتسهيل التواصل الإجرائي.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة48
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدولها صحيحا ومنتجا لآثاره. يجب على المحامي، عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة خارج نطاق الاختصاص الترابي للهيئة المسجل بها، أن يختار محلا للمخابرة معه بمكتب محام بدائرة نفوذ المحكمة التي نصب للدفاع أمامها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة ضبط هذه الأخيرة صحيحا ومنتجا لآثاره. يكون التبليغ الذي يتم لأحد المحاميين المتشاركين المنتميين لهيئتين مختلفتين صحيحا ومنتجا لآثاره تجاه المحامي المتشارك الآخر. يجب على المحامي، عند الترافع أمام محكمة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المحدثة لديها الهيئة المسجل بها، أن يقدم نفسه ويصرح برقمه المهني الوطني إلى نقيب الهيئة أو من يمثله وإلى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة وإلى المحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 48 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بتبليغ المحامين وضوابط ممارستهم للمهنة خارج دائرة نفوذ هيئتهم. تنص المادة على أن التبليغ يتم أساساً في مكتب المحامي أو عبر حسابه الإلكتروني، مع اعتبار مقر الهيئة مكاناً احتياطياً للتبليغ في حال تعذر الوصول إليه. كما تفرض المادة على المحامي الذي يترافع خارج نطاق اختصاص هيئته اختيار محل للمخابرة في دائرة المحكمة المعنية، وإلا اعتبر التبليغ لكتابة الضبط صحيحاً. بالإضافة إلى ذلك، تكرس المادة مبدأ التضامن في التبليغ بين المحامين المتشاركين من هيئات مختلفة. وأخيراً، تُلزم المادة المحامي عند الترافع خارج دائرة استئنافه بالتعريف بنفسه وبطاقته المهنية أمام نقيب الهيئة المحلية، ورئيس الجلسة، والنيابة العامة، والخصم، وذلك لضمان شفافية الممارسة المهنية وتسهيل التواصل الإجرائي.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 48 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً