القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 5 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة الخامسة من القانون رقم 66.23 الشروط الجوهرية والمهنية الواجب توفرها في المترشح لولوج مهنة المحاماة بالمغرب. تتوزع هذه الشروط بين معايير الجنسية، حيث يشترط أن يكون المترشح مغربياً أو من دولة تربطها بالمغرب اتفاقية معاملة بالمثل، ومعايير السن التي تحصر الولوج بين 21 و45 سنة. كما تشترط المادة مؤهلات أكاديمية محددة في شهادة الماستر أو ما يعادلها في العلوم القانونية أو الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، تفرض المادة شروطاً تتعلق بالنزاهة الأخلاقية والسمعة الحسنة، حيث تمنع من سبق إدانته قضائياً في أفعال ماسة بالشرف أو من تعرض لعقوبات تأديبية مهنية سابقة. وتكتمل هذه الشروط بضرورة التمتع بالقدرة الصحية اللازمة، واجتياز مباراة المعهد بنجاح، واستيفاء فترة التكوين والتمرين، مما يضمن تأهيل الممارسين للمهنة وفق معايير دقيقة تضمن حماية حقوق المتقاضين وهيبة رسالة الدفاع.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة5
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يشترط في المترشح لمهنة المحاماة : 1 - أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ؛ 2 - أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل وأن لا يتعدى خمس وأربعين (45) سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد تكوين المحامين الذي يشار إليه في هذا القانون ب «المعهد» ؛ 3 - أن يكون المترشح لمباراة ولوج المعهد حاصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية أو الشريعة بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛ 4 - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية ؛ 5 - أن لا يكون مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره ؛ 6 - أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف ؛ 7 - أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ؛ 8 - أن لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية ؛ 9 - أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بمهام المهنة ؛ 10 - أن يجتاز بنجاح مباراة ولوج المعهد ويقضي فترة التكوين ويحصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ويقضي فترة التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 12 و13 أدناه.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة الخامسة من القانون رقم 66.23 الشروط الجوهرية والمهنية الواجب توفرها في المترشح لولوج مهنة المحاماة بالمغرب. تتوزع هذه الشروط بين معايير الجنسية، حيث يشترط أن يكون المترشح مغربياً أو من دولة تربطها بالمغرب اتفاقية معاملة بالمثل، ومعايير السن التي تحصر الولوج بين 21 و45 سنة. كما تشترط المادة مؤهلات أكاديمية محددة في شهادة الماستر أو ما يعادلها في العلوم القانونية أو الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، تفرض المادة شروطاً تتعلق بالنزاهة الأخلاقية والسمعة الحسنة، حيث تمنع من سبق إدانته قضائياً في أفعال ماسة بالشرف أو من تعرض لعقوبات تأديبية مهنية سابقة. وتكتمل هذه الشروط بضرورة التمتع بالقدرة الصحية اللازمة، واجتياز مباراة المعهد بنجاح، واستيفاء فترة التكوين والتمرين، مما يضمن تأهيل الممارسين للمهنة وفق معايير دقيقة تضمن حماية حقوق المتقاضين وهيبة رسالة الدفاع.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 5 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً