القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 58 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 58 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية لفض النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامين ومصروفاتهم بين المحامي وموكله. يمنح المشرع للنقيب صلاحية البت في هذه المنازعات، سواء بوجود اتفاق مسبق أو في غيابه، مع إلزامه بالاستماع للطرفين والبت في الطلب داخل أجل شهر واحد. كما تنظم المادة حالات خاصة تتعلق بأتعاب النقيب الممارس، حيث يتم إسناد الاختصاص للنقيب السابق أو أقدم عضو بمجلس الهيئة. وتكريساً لحق التقاضي، أجازت المادة الطعن في قرار النقيب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ. أخيراً، حدد المشرع مدة تقادم هذه الطلبات في خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء التوكيل، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية بين المحامي وموكله.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة58
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يختص نقيب هيئة المحامين بالبت، بناء على طلب، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأنها. يستمع النقيب إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في المنازعة داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالطلب. إذا تعلق الأمر بأتعاب نقيب ممارس أو مصروفاته، تولى البت في المنازعة النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك، يتولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة، وفق نفس الآجال والإجراءات أعلاه. يكون القرار الصادر في المنازعة قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 58 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية لفض النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامين ومصروفاتهم بين المحامي وموكله. يمنح المشرع للنقيب صلاحية البت في هذه المنازعات، سواء بوجود اتفاق مسبق أو في غيابه، مع إلزامه بالاستماع للطرفين والبت في الطلب داخل أجل شهر واحد. كما تنظم المادة حالات خاصة تتعلق بأتعاب النقيب الممارس، حيث يتم إسناد الاختصاص للنقيب السابق أو أقدم عضو بمجلس الهيئة. وتكريساً لحق التقاضي، أجازت المادة الطعن في قرار النقيب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ. أخيراً، حدد المشرع مدة تقادم هذه الطلبات في خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء التوكيل، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية بين المحامي وموكله.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 58 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً