القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 76 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تضع المادة 76 من القانون رقم 66.23 حساب ودائع وأداءات المحامين تحت الرقابة المالية للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف ضمان سلامة وقانونية العمليات المالية كالإيداع والسحب والتحويل. وتلزم هذه المادة مجالس هيئات المحامين بإعداد حساب سنوي مفصل يوضح الوضعية المالية للحساب عند الفتح والاختتام، مع جرد كافة العمليات المنجزة خلال السنة المالية. كما تفرض على النقيب مسؤولية تقديم هذا الحساب للمجلس الأعلى للحسابات وفق الآجال والكيفيات التي ستحددها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار تنظيمي. وتؤكد المادة أن هذه الرقابة الخارجية لا تعفي النقيب من ممارسة صلاحياته الرقابية الداخلية المنصوص عليها قانوناً، مما يكرس مبدأ الشفافية والمسؤولية في تدبير الأموال المودعة لدى المحامين، مع مراعاة التدرج في تطبيق هذه الإجراءات بدءاً من السنة المالية الموالية لنفاذ القرار التنظيمي المذكور.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة76
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، ولاسيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف. ولهذه الغاية، يعد مجلس كل هيئة من هيئات المحامين، عن كل سنة مالية، حسابا سنويا خاصا بحساب ودائع وأداءات المحامين، يتضمن الوضعية المالية لهذا الحساب عند افتتاح السنة المالية المعنية، وجميع العمليات المالية والمحاسبية المنجزة خلال هذه السنة، وكذا الوضعية المالية للحساب عند اختتامها. يتولى نقيب كل هيئة تقديم هذا الحساب السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال ووفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للحسابات، مضمون الحساب السنوي ونماذج الجداول والوثائق المرفقة به، وكيفيات حفظ هذه الوثائق، وكذا كيفيات وآجال تقديم هذا الحساب إلى المجلس الأعلى للحسابات. لا تحول الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة دون ممارسة النقيب لصلاحياته الرقابية الداخلية المقررة في المادة 74 أعلاه. يشرع في تقديم الحسابات السنوية المنصوص عليها أعلاه برسم السنة المالية الموالية لتاريخ دخول القرار المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة حيز النفاذ.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تضع المادة 76 من القانون رقم 66.23 حساب ودائع وأداءات المحامين تحت الرقابة المالية للمجلس الأعلى للحسابات، بهدف ضمان سلامة وقانونية العمليات المالية كالإيداع والسحب والتحويل. وتلزم هذه المادة مجالس هيئات المحامين بإعداد حساب سنوي مفصل يوضح الوضعية المالية للحساب عند الفتح والاختتام، مع جرد كافة العمليات المنجزة خلال السنة المالية. كما تفرض على النقيب مسؤولية تقديم هذا الحساب للمجلس الأعلى للحسابات وفق الآجال والكيفيات التي ستحددها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار تنظيمي. وتؤكد المادة أن هذه الرقابة الخارجية لا تعفي النقيب من ممارسة صلاحياته الرقابية الداخلية المنصوص عليها قانوناً، مما يكرس مبدأ الشفافية والمسؤولية في تدبير الأموال المودعة لدى المحامين، مع مراعاة التدرج في تطبيق هذه الإجراءات بدءاً من السنة المالية الموالية لنفاذ القرار التنظيمي المذكور.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 76 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً