القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 78 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تكرس المادة 78 من القانون رقم 66.23 مبدأ حصانة الدفاع، حيث تمنح المحامي حرية اختيار الوسائل القانونية والأخلاقية لمؤازرة موكله، مع إعفائه من المسؤولية المدنية أو الجنائية عن أقواله ومذكراته التي يقتضيها حق الدفاع، وتمنع اعتقاله بسبب ممارسته لمهامه. وفي المقابل، وضعت المادة مسطرة دقيقة للتعامل مع الإخلالات المهنية داخل الجلسة، حيث تُلزم المحكمة بتحرير محضر مستقل يُحال إلى النقيب والوكيل العام للملك. كما حددت المادة آجالاً زمنية صارمة للنقيب لاتخاذ قراره بشأن المتابعة، مع إقرار آلية بديلة تتيح للوكيل العام للملك إحالة الملف إلى غرفة المشورة في حال تقاعس النقيب عن البت داخل الأجل القانوني، مما يضمن التوازن بين حماية استقلالية المحامي وضمان احترام نظام الجلسات.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة78
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخلاقيات المهنة. لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه الحق في الدفاع. لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهام مهنته. تحرر المحكمة محضرا مستقلا يتضمن بيانا مفصلا بما قد يصدر من المحامي أثناء الجلسة من سب أو قذف أو إهانة أو أي فعل يخل بنظام الجلسة أو يعطل استمرار أشغالها، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانونا. يجب على النقيب أن يتخذ قرارا في الموضوع داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ توصله بالمحضر، ويشعر بذلك الوكيل العام للملك المختص ويحيل الملف في حالة المتابعة إلى مجلس الهيئة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اتخاذ القرار المذكور، للبت فيه. إذا لم يتخذ النقيب أي قرار داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أحال الوكيل العام للملك المختص القضية إلى غرفة المشورة للبت فيها.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تكرس المادة 78 من القانون رقم 66.23 مبدأ حصانة الدفاع، حيث تمنح المحامي حرية اختيار الوسائل القانونية والأخلاقية لمؤازرة موكله، مع إعفائه من المسؤولية المدنية أو الجنائية عن أقواله ومذكراته التي يقتضيها حق الدفاع، وتمنع اعتقاله بسبب ممارسته لمهامه. وفي المقابل، وضعت المادة مسطرة دقيقة للتعامل مع الإخلالات المهنية داخل الجلسة، حيث تُلزم المحكمة بتحرير محضر مستقل يُحال إلى النقيب والوكيل العام للملك. كما حددت المادة آجالاً زمنية صارمة للنقيب لاتخاذ قراره بشأن المتابعة، مع إقرار آلية بديلة تتيح للوكيل العام للملك إحالة الملف إلى غرفة المشورة في حال تقاعس النقيب عن البت داخل الأجل القانوني، مما يضمن التوازن بين حماية استقلالية المحامي وضمان احترام نظام الجلسات.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 78 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً