القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 79 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 79 من القانون رقم 66.23 الضمانات الإجرائية الأساسية عند تعرض المحامي للاعتقال أو الحراسة النظرية، حيث تفرض على ضابط الشرطة القضائية إشعار النقيب فوراً. وفي حال كان الإجراء مرتبطاً بممارسة المهنة، يُشترط حضور النقيب أو من ينوب عنه أثناء الاستماع للمحامي من قبل النيابة العامة، مع استثناء حالات تعذر الإشعار أو عدم الحضور بعد التبليغ. كما تضع المادة قيوداً صارمة على تفتيش مكتب المحامي أو إجراء أبحاث معه بشأن أفعال متصلة بمهنته، حاصرة هذه الصلاحية في النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مع التأكيد المطلق على حماية السر المهني والمراسلات بين المحامي وموكله. وتختتم المادة بتقرير جزاء البطلان على أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط، مما يكرس حصانة الدفاع كضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة وسيادة القانون في المنظومة القضائية المغربية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة79
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة. إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. إذا تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال. إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه. لا يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها، إلا من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه، وذلك وفق المقتضيات أعلاه. لا يمكن للأبحاث والإجراءات أعلاه أن تمس، في أي حال من الأحوال، بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي. يعتبر باطلا وعديم الأثر كل إجراء تم خلافا لمقتضيات هذه المادة.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 79 من القانون رقم 66.23 الضمانات الإجرائية الأساسية عند تعرض المحامي للاعتقال أو الحراسة النظرية، حيث تفرض على ضابط الشرطة القضائية إشعار النقيب فوراً. وفي حال كان الإجراء مرتبطاً بممارسة المهنة، يُشترط حضور النقيب أو من ينوب عنه أثناء الاستماع للمحامي من قبل النيابة العامة، مع استثناء حالات تعذر الإشعار أو عدم الحضور بعد التبليغ. كما تضع المادة قيوداً صارمة على تفتيش مكتب المحامي أو إجراء أبحاث معه بشأن أفعال متصلة بمهنته، حاصرة هذه الصلاحية في النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مع التأكيد المطلق على حماية السر المهني والمراسلات بين المحامي وموكله. وتختتم المادة بتقرير جزاء البطلان على أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط، مما يكرس حصانة الدفاع كضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة وسيادة القانون في المنظومة القضائية المغربية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 79 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً