القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 8 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة الثامنة من القانون رقم 66.23 الإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة لتقييد المحامي المتمرن في لائحة التمرين، حيث تشترط أداء واجبات الانخراط المالي وأداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المختصة. تكتسي هذه اليمين صبغة تعاقدية وأخلاقية، إذ يلتزم من خلالها المحامي بالتحلي بالشرف والنزاهة والاستقلال، مع الحفاظ الصارم على السر المهني واحترام المؤسسات القضائية. كما تفرض المادة حضور أطراف قضائية ونقابية محددة لتوثيق هذا الإجراء في محضر رسمي يُحفظ بسجلات المحكمة ويُبلغ للجهات المعنية. وتؤكد المادة على أن اليمين ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ميثاق مهني، حيث يُعد أي إخلال بمضامينها مخالفة جسيمة للواجبات المهنية تستوجب المساءلة التأديبية، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها المشرع المغربي لأخلاقيات مهنة المحاماة كركيزة أساسية لتحقيق العدالة.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة8
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية : «أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة أو يمس بأمن الدولة والسلم العمومي». تؤدى اليمين أمام محكمة الاستئناف المختصة في جلسة تعقدها لهذا الغرض، يترأسها الرئيس الأول أو من ينوب عنه ويحضرها الوكيل العام للملك أو من ينوب عنه، وكذا نقيب الهيئة أو من ينوب عنه لتقديم المترشحين. يحرر محضر بأداء اليمين، ويضمن في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وتحال نسخة منه إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة وهيئة المحامين المعنية. كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة الثامنة من القانون رقم 66.23 الإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة لتقييد المحامي المتمرن في لائحة التمرين، حيث تشترط أداء واجبات الانخراط المالي وأداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف المختصة. تكتسي هذه اليمين صبغة تعاقدية وأخلاقية، إذ يلتزم من خلالها المحامي بالتحلي بالشرف والنزاهة والاستقلال، مع الحفاظ الصارم على السر المهني واحترام المؤسسات القضائية. كما تفرض المادة حضور أطراف قضائية ونقابية محددة لتوثيق هذا الإجراء في محضر رسمي يُحفظ بسجلات المحكمة ويُبلغ للجهات المعنية. وتؤكد المادة على أن اليمين ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي ميثاق مهني، حيث يُعد أي إخلال بمضامينها مخالفة جسيمة للواجبات المهنية تستوجب المساءلة التأديبية، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها المشرع المغربي لأخلاقيات مهنة المحاماة كركيزة أساسية لتحقيق العدالة.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 8 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً