القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 98 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تتناول المادة 98 من القانون رقم 66.23 التدابير الاحترازية المتخذة في حق المحامي المتابع زجرياً، حيث تمنح مجلس الهيئة صلاحية إصدار قرار معلل بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة، وذلك بناءً على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك. يتميز هذا القرار بقابليته للتنفيذ الفوري رغم الطعن فيه، مع إمكانية مراجعته في حال ظهور أسباب جدية جديدة. ينتهي هذا المنع تلقائياً بصدور حكم بالبراءة، كما يحدد القانون سقفاً زمنياً للمنع لا يتجاوز سنة إلا في حالة الاعتقال. علاوة على ذلك، يفرض المشرع على مجلس الهيئة البت في المتابعة التأديبية داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالمقرر القضائي النهائي، وإلا سقط المنع المؤقت بقوة القانون، وذلك لضمان التوازن بين مقتضيات المتابعة الزجرية وحقوق الدفاع واستمرارية ممارسة المهنة في إطار من الضبط والمسؤولية القانونية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة98
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

في حالة متابعة محام زجريا، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص. ينفذ هذا القرار رغم كل طعن. يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يقرر رفع المنع وفق نفس الكيفيات. ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المحامي المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية. يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي النهائي الصادر في الدعوى العمومية، وإلا رفع المنع المؤقت بقوة القانون. لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت من ممارسة المهنة سنة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تتناول المادة 98 من القانون رقم 66.23 التدابير الاحترازية المتخذة في حق المحامي المتابع زجرياً، حيث تمنح مجلس الهيئة صلاحية إصدار قرار معلل بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة، وذلك بناءً على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك. يتميز هذا القرار بقابليته للتنفيذ الفوري رغم الطعن فيه، مع إمكانية مراجعته في حال ظهور أسباب جدية جديدة. ينتهي هذا المنع تلقائياً بصدور حكم بالبراءة، كما يحدد القانون سقفاً زمنياً للمنع لا يتجاوز سنة إلا في حالة الاعتقال. علاوة على ذلك، يفرض المشرع على مجلس الهيئة البت في المتابعة التأديبية داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل بالمقرر القضائي النهائي، وإلا سقط المنع المؤقت بقوة القانون، وذلك لضمان التوازن بين مقتضيات المتابعة الزجرية وحقوق الدفاع واستمرارية ممارسة المهنة في إطار من الضبط والمسؤولية القانونية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 98 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً