القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

المادة 99 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

تحدد المادة 99 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية للتعامل مع الشكايات الموجهة ضد المحامين، حيث تفرض على النقيب تلقي الشكايات وإحالتها وجوباً إلى الوكيل العام للملك ضمن آجال محددة. يختص النقيب بالبت في الشكاية إما بالمتابعة أو الحفظ خلال شهر، مع إقرار مبدأ الحفظ الضمني في حال سكوت النقيب عن البت. كما تمنح المادة للوكيل العام للملك سلطة منازعة قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية أمام مجلس الهيئة، مع إمكانية الطعن في قرارات عدم المؤاخذة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف. وتؤكد المادة على حق المشتكي في التنازل عن شكايته، مما يترتب عليه إيقاف الإجراءات التأديبية، وذلك لضمان التوازن بين حماية المتقاضين وضمان استقلالية وحرمة مهنة المحاماة، مع تحديد دقيق للآجال الإجرائية لضمان نجاعة المسطرة التأديبية وتفادي البطء في معالجة الشكايات المهنية.

القانونالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
المادة99
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة أو الشرف. يحيل النقيب، لزوما، جميع الشكايات إلى الوكيل العام للملك المختص داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بها. يتخذ النقيب قرارا معللا بشأن المتابعة أو الحفظ داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية، ويبلغ هذا القرار إلى الوكيل العام للملك المختص وإلى المشتكي داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه. إذا انصرم أجل الشهر المذكور أعلاه دون أن يتخذ النقيب قرارا صريحا، اعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالحفظ. وفي هذه الحالة يحيل النقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من انصرام الأجل المذكور، ملف الشكاية إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يمكنه أن ينازع في قرار الحفظ الضمني بتكييفه للوقائع الواردة في الشكاية واتخاذ قرار بالمتابعة ويحيله على مجلس الهيئة المختص، الذي يبت في المنازعة داخل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإحالة. للوكيل العام للملك المختص أن ينازع في قرار الحفظ الصريح أمام مجلس الهيئة، داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار، بواسطة مذكرة تتضمن تكييفه للوقائع الواردة في الشكاية، وعلى المجلس أن يبت في المنازعة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 أدناه، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا. يكون القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة تطبيقا للفقرتين 4 و5 أعلاه قابلا للطعن من قبل الوكيل العام للملك المختص أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. إذا لم يبت مجلس الهيئة في المنازعة داخل الأجل المحدد أعلاه، أحيل الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة. إذا ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، وجب عليها التصدي والبت في الموضوع. للمشتكي التنازل عن شكايته قبل بت مجلس الهيئة أو غرفة المشورة في موضوعها، ويترتب عن هذا التنازل حفظ الشكاية أو إيقاف إجراءات المتابعة التأديبية، حسب الحالة.

المصدر: sgg.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 99 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية للتعامل مع الشكايات الموجهة ضد المحامين، حيث تفرض على النقيب تلقي الشكايات وإحالتها وجوباً إلى الوكيل العام للملك ضمن آجال محددة. يختص النقيب بالبت في الشكاية إما بالمتابعة أو الحفظ خلال شهر، مع إقرار مبدأ الحفظ الضمني في حال سكوت النقيب عن البت. كما تمنح المادة للوكيل العام للملك سلطة منازعة قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية أمام مجلس الهيئة، مع إمكانية الطعن في قرارات عدم المؤاخذة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف. وتؤكد المادة على حق المشتكي في التنازل عن شكايته، مما يترتب عليه إيقاف الإجراءات التأديبية، وذلك لضمان التوازن بين حماية المتقاضين وضمان استقلالية وحرمة مهنة المحاماة، مع تحديد دقيق للآجال الإجرائية لضمان نجاعة المسطرة التأديبية وتفادي البطء في معالجة الشكايات المهنية.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 99 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً