القانون الجنائي

الفصل 218 من القانون الجنائي

يحدد الفصل 218-1 من القانون الجنائي المغربي المعايير القانونية لتوصيف الأفعال الإجرامية كجرائم إرهابية. يشترط المشرع لقيام هذا الوصف وجود علاقة عمدية بين الفعل المرتكب ومشروع إجرامي فردي أو جماعي، يستهدف المساس الخطير بالنظام العام عبر وسائل التخويف أو الترهيب أو العنف. يعدد النص قائمة حصرية من الأفعال التي تندرج تحت هذا التصنيف، وتشمل الاعتداء على سلامة الأشخاص، التخريب، تزوير العملات، الجرائم المعلوماتية، والمساس بوسائل النقل والاتصالات، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة والمتفجرات بشكل غير قانوني، وتكوين العصابات الإجرامية. يهدف هذا الفصل إلى حماية الأمن العام من خلال تشديد العقوبات على الأفعال التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع، معتبراً أن القصد الجنائي المرتبط بالترهيب هو العنصر الجوهري الذي يضفي الصبغة الإرهابية على هذه الجرائم، مما يخرجها من نطاق الجرائم العادية إلى نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة.

القانونالقانون الجنائي
الفصل218
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

الفصل 218-1: تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف: 1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛ 2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون؛ 3 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛ 4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ 5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛ 6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛ 7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ 8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛ 9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛ 10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يحدد الفصل 218-1 من القانون الجنائي المغربي المعايير القانونية لتوصيف الأفعال الإجرامية كجرائم إرهابية. يشترط المشرع لقيام هذا الوصف وجود علاقة عمدية بين الفعل المرتكب ومشروع إجرامي فردي أو جماعي، يستهدف المساس الخطير بالنظام العام عبر وسائل التخويف أو الترهيب أو العنف. يعدد النص قائمة حصرية من الأفعال التي تندرج تحت هذا التصنيف، وتشمل الاعتداء على سلامة الأشخاص، التخريب، تزوير العملات، الجرائم المعلوماتية، والمساس بوسائل النقل والاتصالات، بالإضافة إلى حيازة الأسلحة والمتفجرات بشكل غير قانوني، وتكوين العصابات الإجرامية. يهدف هذا الفصل إلى حماية الأمن العام من خلال تشديد العقوبات على الأفعال التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع، معتبراً أن القصد الجنائي المرتبط بالترهيب هو العنصر الجوهري الذي يضفي الصبغة الإرهابية على هذه الجرائم، مما يخرجها من نطاق الجرائم العادية إلى نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 218 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 218 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً