قانون الالتزامات والعقود

الفصل 281 من قانون الالتزامات والعقود

يمنح الفصل 281 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمدين، الذي عرض محلاً منقولاً على دائنه أو أودعه، الحق في استصدار إذن قضائي لبيع هذا الشيء لحساب الدائن في حالات محددة، وهي: وجود خطر يهدد سلامة الشيء، أو تجاوز تكاليف حفظه لقيمته، أو عدم صلاحيته للإيداع. يقتضي الأصل بيع المنقول بالمزاد العلني، مع استثناء إمكانية البيع بسعر السوق أو البورصة عبر وسيط رسمي إذا كان للشيء سعر محدد. يفرض القانون على المدين التزاماً بإخطار الدائن فوراً بنتيجة البيع تحت طائلة التعويض، مع تحميل الدائن مصاريف البيع. كما يحفظ هذا الفصل للمدين حقه في الرجوع على الدائن لاستيفاء الفرق بين ثمن البيع والثمن الأصلي المتفق عليه، مع إمكانية المطالبة بتعويض إضافي عند الاقتضاء، مما يضمن توازن المصالح بين الطرفين في حالة تعذر تنفيذ الالتزام العيني.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل281
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛ 2 - إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛ 3 - إذا كان الشيء غير صالح للإيداع. ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير وإلا وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يمنح الفصل 281 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمدين، الذي عرض محلاً منقولاً على دائنه أو أودعه، الحق في استصدار إذن قضائي لبيع هذا الشيء لحساب الدائن في حالات محددة، وهي: وجود خطر يهدد سلامة الشيء، أو تجاوز تكاليف حفظه لقيمته، أو عدم صلاحيته للإيداع. يقتضي الأصل بيع المنقول بالمزاد العلني، مع استثناء إمكانية البيع بسعر السوق أو البورصة عبر وسيط رسمي إذا كان للشيء سعر محدد. يفرض القانون على المدين التزاماً بإخطار الدائن فوراً بنتيجة البيع تحت طائلة التعويض، مع تحميل الدائن مصاريف البيع. كما يحفظ هذا الفصل للمدين حقه في الرجوع على الدائن لاستيفاء الفرق بين ثمن البيع والثمن الأصلي المتفق عليه، مع إمكانية المطالبة بتعويض إضافي عند الاقتضاء، مما يضمن توازن المصالح بين الطرفين في حالة تعذر تنفيذ الالتزام العيني.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 281 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 281 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً