الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقد عارية الاستعمال، وهو عقد تبرعي بمقتضاه يمنح المعير للطرف الآخر حق الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة أو لغرض خاص، مع التزام المستعير برد ذات الشيء فور انتهاء الغرض أو الأجل المتفق عليه. يكرس هذا النص مبدأ جوهرياً يتمثل في احتفاظ المعير بملكية الشيء المستعار وحيازته القانونية، بينما يقتصر دور المستعير على الاستعمال المادي فقط دون اكتساب أي حق عيني على الشيء. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد نطاق سلطات كل منهما، حيث يظل المعير هو المالك الأصلي للشيء، بينما يلتزم المستعير بالحفاظ عليه واستعماله وفقاً للغرض الذي أُعير من أجله، مما يمنع أي خلط بين حق الملكية وحق الانتفاع المؤقت.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 830 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الطبيعة القانونية لعقد عارية الاستعمال، وهو عقد تبرعي بمقتضاه يمنح المعير للطرف الآخر حق الانتفاع بشيء معين لفترة زمنية محددة أو لغرض خاص، مع التزام المستعير برد ذات الشيء فور انتهاء الغرض أو الأجل المتفق عليه. يكرس هذا النص مبدأ جوهرياً يتمثل في احتفاظ المعير بملكية الشيء المستعار وحيازته القانونية، بينما يقتصر دور المستعير على الاستعمال المادي فقط دون اكتساب أي حق عيني على الشيء. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد نطاق سلطات كل منهما، حيث يظل المعير هو المالك الأصلي للشيء، بينما يلتزم المستعير بالحفاظ عليه واستعماله وفقاً للغرض الذي أُعير من أجله، مما يمنع أي خلط بين حق الملكية وحق الانتفاع المؤقت.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 830 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 830 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي