قانون المسطرة المدنية

Article 134 du Code de Procédure Civile

يقرر الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية مبدأ عاماً يقضي بأن الاستئناف حق مكفول للمتقاضين في جميع الأحوال ما لم ينص القانون على استثناء. يحدد المشرع آجالاً صارمة لممارسة هذا الطعن؛ حيث حدد ثلاثين يوماً للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، بينما قلص الأجل إلى خمسة عشر يوماً في قضايا الأسرة. يبدأ سريان هذه الآجال من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، سواء تم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه. كما يؤكد النص على الأثر الواقف للاستئناف، حيث يمنع تنفيذ الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ما لم تأمر المحكمة بالتنفيذ المعجل. علاوة على ذلك، يفرض المشرع التزامات إجرائية على كتابة الضبط لضمان سرعة نقل ملفات قضايا الأسرة إلى محكمة الاستئناف، وذلك تعزيزاً للنجاعة القضائية وحماية لحقوق المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article134
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما. إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما. يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ. لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ. يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف. يوقف أجل الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية مبدأ عاماً يقضي بأن الاستئناف حق مكفول للمتقاضين في جميع الأحوال ما لم ينص القانون على استثناء. يحدد المشرع آجالاً صارمة لممارسة هذا الطعن؛ حيث حدد ثلاثين يوماً للأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، بينما قلص الأجل إلى خمسة عشر يوماً في قضايا الأسرة. يبدأ سريان هذه الآجال من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، سواء تم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه. كما يؤكد النص على الأثر الواقف للاستئناف، حيث يمنع تنفيذ الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ما لم تأمر المحكمة بالتنفيذ المعجل. علاوة على ذلك، يفرض المشرع التزامات إجرائية على كتابة الضبط لضمان سرعة نقل ملفات قضايا الأسرة إلى محكمة الاستئناف، وذلك تعزيزاً للنجاعة القضائية وحماية لحقوق المتقاضين في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 134 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer