قانون المسطرة المدنية

Article 148 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية في البت في الطلبات المستعجلة التي لا تكتسي طابع النزاع الجوهري، مثل إثبات الحالة أو توجيه الإنذارات، وذلك في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الحقوق أو توثيق الوقائع قبل ضياعها. كما يقرر المشرع إمكانية استئناف الأوامر القضائية الصادرة بالرفض خلال أجل خمسة عشر يوماً، باستثناء حالات إثبات الحالة والإنذار. وفي حال تعذر قيام الرئيس بمهامه، يحل محله أقدم القضاة. كما يمنح هذا الفصل للقاضي صلاحية تعيين خبير فني إذا استلزمت طبيعة المعاينة ذلك، مع إلزام عون كتابة الضبط بتحرير محضر يوثق أقوال الأطراف، مما يضمن شفافية الإجراءات التحفظية وحماية مصالح المتقاضين في إطار المسطرة المستعجلة.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article148
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة. يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف. إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة. يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر. إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية في البت في الطلبات المستعجلة التي لا تكتسي طابع النزاع الجوهري، مثل إثبات الحالة أو توجيه الإنذارات، وذلك في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الحقوق أو توثيق الوقائع قبل ضياعها. كما يقرر المشرع إمكانية استئناف الأوامر القضائية الصادرة بالرفض خلال أجل خمسة عشر يوماً، باستثناء حالات إثبات الحالة والإنذار. وفي حال تعذر قيام الرئيس بمهامه، يحل محله أقدم القضاة. كما يمنح هذا الفصل للقاضي صلاحية تعيين خبير فني إذا استلزمت طبيعة المعاينة ذلك، مع إلزام عون كتابة الضبط بتحرير محضر يوثق أقوال الأطراف، مما يضمن شفافية الإجراءات التحفظية وحماية مصالح المتقاضين في إطار المسطرة المستعجلة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 148 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer