قانون المسطرة المدنية

Article 202 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها لبيع المنقولات العائدة للقاصرين في حال تعذر الاتفاق الرضائي أو تجاوز قيمتها ألفي درهم. يتم البيع عبر المزاد العلني تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث يتولى عون من كتابة الضبط تنفيذه في مكان مناسب لضمان أفضل سعر. يتطلب الإجراء إشهاراً مسبقاً بثمانية أيام، مع إمكانية تقليص الأجل في حالات التلف أو تقلب الأسعار، وبناءً على ثمن أساسي يحدده خبير مختص. يفرض القانون على المشتري أداء الثمن نقداً وفوراً، مع ترتيب جزاءات قانونية صارمة في حالة التخلف عن الأداء، تشمل إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، وتحميله الفرق المالي في حال انخفاض ثمن المزايدة الثانية عن الأولى، مما يضمن حماية ذمة القاصر المالية وتحقيق الفعالية في تنفيذ البيوع القضائية.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article202
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقوالت تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط. يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل اإلشعار المناسبة ألهمية المبيع. يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا األخير، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين. يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعالن البيع إال إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب األسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير األجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى. يحدد الثمن األساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية. يسدد المشتري الثمن والصوائر حاال وال تسلم له المنقوالت إال بعد أداء ثمنها نقدا. ينذر عند تأخره عن األداء بتأديته دون أجل. إن لم يستجب لإلنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته. يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن األول أما إذا كان أكثر فال حق له في الفرق بينهما.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 202 من قانون المسطرة المدنية الإجراءات الواجب اتباعها لبيع المنقولات العائدة للقاصرين في حال تعذر الاتفاق الرضائي أو تجاوز قيمتها ألفي درهم. يتم البيع عبر المزاد العلني تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، حيث يتولى عون من كتابة الضبط تنفيذه في مكان مناسب لضمان أفضل سعر. يتطلب الإجراء إشهاراً مسبقاً بثمانية أيام، مع إمكانية تقليص الأجل في حالات التلف أو تقلب الأسعار، وبناءً على ثمن أساسي يحدده خبير مختص. يفرض القانون على المشتري أداء الثمن نقداً وفوراً، مع ترتيب جزاءات قانونية صارمة في حالة التخلف عن الأداء، تشمل إعادة البيع على نفقته ومسؤوليته، وتحميله الفرق المالي في حال انخفاض ثمن المزايدة الثانية عن الأولى، مما يضمن حماية ذمة القاصر المالية وتحقيق الفعالية في تنفيذ البيوع القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 202 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer