قانون المسطرة المدنية

Article 360 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي للطعن بالإلغاء ضد مقررات السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ستون يوماً لتقديم الطعن القضائي، يبدأ من تاريخ النشر أو التبليغ. كما يتيح النص للمتضرر إمكانية تقديم تظلم إداري أو استعطافي قبل اللجوء للقضاء، مما يؤدي إلى وقف سريان الأجل أو تمديده، حيث يعتبر سكوت الإدارة لمدة ستين يوماً بمثابة رفض ضمني يفتح باب الطعن القضائي. ويؤكد الفصل على مبدأ تفريد الطعن، بحيث لا يقبل طلب الإلغاء إذا كان بإمكان المعني بالأمر سلوك مساطر التقاضي أمام المحاكم العادية، كما يشدد على ضرورة احترام المساطر الإدارية الخاصة المنصوص عليها في قوانين تنظيمية أخرى قبل التوجه إلى محكمة النقض، ضماناً لاستنفاد طرق التظلم الإداري المسبق.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article360
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى محكمة النقض بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي. يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب. إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه. يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى محكمة النقض داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه. لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الإطار الإجرائي للطعن بالإلغاء ضد مقررات السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة. يفرض المشرع أجلاً قانونياً مدته ستون يوماً لتقديم الطعن القضائي، يبدأ من تاريخ النشر أو التبليغ. كما يتيح النص للمتضرر إمكانية تقديم تظلم إداري أو استعطافي قبل اللجوء للقضاء، مما يؤدي إلى وقف سريان الأجل أو تمديده، حيث يعتبر سكوت الإدارة لمدة ستين يوماً بمثابة رفض ضمني يفتح باب الطعن القضائي. ويؤكد الفصل على مبدأ تفريد الطعن، بحيث لا يقبل طلب الإلغاء إذا كان بإمكان المعني بالأمر سلوك مساطر التقاضي أمام المحاكم العادية، كما يشدد على ضرورة احترام المساطر الإدارية الخاصة المنصوص عليها في قوانين تنظيمية أخرى قبل التوجه إلى محكمة النقض، ضماناً لاستنفاد طرق التظلم الإداري المسبق.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 360 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer