قانون المسطرة المدنية

Article 470 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 470 من قانون المسطرة المدنية إجراءات الحجز العقاري في حالة عدم وجود حجز تحفظي سابق، حيث يلتزم العون المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر دقيق يحدد فيه موقع العقار، حدوده، التكاليف المرتبطة به، وعقود الكراء، مع بيان حالة العقار لدى المحافظة العقارية. يفرض القانون ضرورة تبليغ المنفذ عليه بمحضر الحجز، مع وجوب تقييده في الرسم العقاري أو السجل الخاص بالمحكمة إذا كان العقار غير محفظ. كما يمنح المشرع العون صلاحية الاطلاع على رسوم الملكية، ويجيز الحجز على أموال إضافية تظهر ملكيتها للمدين بناءً على إذن قضائي خاص وتحت مسؤولية الحاجز. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية عملية التنفيذ وحماية حقوق الأطراف والغير من خلال الإشهار القانوني الدقيق وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بالعقار المحجوز عليه لتمكين المتزايدين من الاطلاع عليها.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article470
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء. إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469. يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455. يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 470 من قانون المسطرة المدنية إجراءات الحجز العقاري في حالة عدم وجود حجز تحفظي سابق، حيث يلتزم العون المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر دقيق يحدد فيه موقع العقار، حدوده، التكاليف المرتبطة به، وعقود الكراء، مع بيان حالة العقار لدى المحافظة العقارية. يفرض القانون ضرورة تبليغ المنفذ عليه بمحضر الحجز، مع وجوب تقييده في الرسم العقاري أو السجل الخاص بالمحكمة إذا كان العقار غير محفظ. كما يمنح المشرع العون صلاحية الاطلاع على رسوم الملكية، ويجيز الحجز على أموال إضافية تظهر ملكيتها للمدين بناءً على إذن قضائي خاص وتحت مسؤولية الحاجز. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية عملية التنفيذ وحماية حقوق الأطراف والغير من خلال الإشهار القانوني الدقيق وتوثيق كافة البيانات المتعلقة بالعقار المحجوز عليه لتمكين المتزايدين من الاطلاع عليها.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 470 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer