قانون المسطرة المدنية

Article 50 du Code de Procédure Civile

يحدد الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشكليات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها الأحكام القضائية لضمان صحتها ونفاذها. يفرض المشرع أن تصدر الأحكام في جلسة علنية، مع وجوب استهلالها بالصيغة التنفيذية باسم جلالة الملك. كما يلزم النص بضرورة تضمين الحكم بيانات دقيقة تتعلق بهوية القضاة، وأطراف النزاع، وممثل النيابة العامة، وكاتب الضبط، مع وجوب تدوين ملخص لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم، والأساس القانوني المعتمد، مع التأكيد الصارم على وجوب تعليل الأحكام. كما ينظم الفصل إجراءات التبليغ الفوري لمنطوق الحكم، وتحديد أجل الاستئناف، وكيفية التوقيع على الأحكام، مع وضع حلول قانونية دقيقة في حالة تعذر التوقيع بسبب مانع قانوني أو مادي يعيق القاضي أو كاتب الضبط، وذلك لضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين من الضياع أو التأخير.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article50
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية. يجب أن تكون الأحكام دائما معللة. يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا، ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا لاستئناف الأطراف أو وكلائهم بأن لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه بالاستئناف، ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ. تؤرخ الأحكام وتوقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، والقاضي المقرر، وكاتب الضبط، أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط. إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق عليه من طرف كاتب الضبط. إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقدم القضاة. إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء. إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المغربي الشكليات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها الأحكام القضائية لضمان صحتها ونفاذها. يفرض المشرع أن تصدر الأحكام في جلسة علنية، مع وجوب استهلالها بالصيغة التنفيذية باسم جلالة الملك. كما يلزم النص بضرورة تضمين الحكم بيانات دقيقة تتعلق بهوية القضاة، وأطراف النزاع، وممثل النيابة العامة، وكاتب الضبط، مع وجوب تدوين ملخص لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم، والأساس القانوني المعتمد، مع التأكيد الصارم على وجوب تعليل الأحكام. كما ينظم الفصل إجراءات التبليغ الفوري لمنطوق الحكم، وتحديد أجل الاستئناف، وكيفية التوقيع على الأحكام، مع وضع حلول قانونية دقيقة في حالة تعذر التوقيع بسبب مانع قانوني أو مادي يعيق القاضي أو كاتب الضبط، وذلك لضمان استمرارية المرفق القضائي وحماية حقوق المتقاضين من الضياع أو التأخير.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 50 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer