قانون المسطرة الجنائية

Article 156 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المتبعة عند تنفيذ أوامر إلقاء القبض، حيث تفرض على قاضي التحقيق استنطاق المتهم الموقوف داخل دائرة نفوذه خلال ثمان وأربعين ساعة، وإلا وجب تطبيق مقتضيات الإفراج. أما في حالة ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ القاضي، فيتم تقديمه للنيابة العامة المختصة مكانياً للتحقق من هويته وتلقي تصريحاته مع إشعاره بحقه في الصمت، ليتم بعدها نقله إلى القاضي المختص. كما تعالج المادة وضعية المتهم الذي يُضبط بعد إحالة الملف للمحكمة، حيث تتولى النيابة العامة إجراءات التحقق من الهوية وإحالته للمحكمة المعنية. وأخيراً، تقرر المادة سقوط مفعول أمر إلقاء القبض بقوة القانون في حالات معينة، كصدور حكم بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية، مع إلزام النيابة العامة بالسهر على تنفيذ هذا الإجراء.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article156
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا ضبط المتهم داخل دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، تعين على هذا القاضي أن يستنطقه خلال ثمان وأربعين ساعة من الاعتقال، وإذا مضت هذه المدة دون أن يستنطق، تطبق مقتضيات المادتين 147 و148 أعلاه. إذا ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر، يقدم حالا إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للمكان الذي ضبط فيه كي يتعرف على هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأن له الحرية في الكلام أو في الإمساك عنه، ويوجه المحضر المحرر بذلك في الحال إلى القاضي المختص. يخبر وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في نفس الوقت قاضي التحقيق المختص، ويلتمس نقل المتهم، وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يستشير في ذلك قاضي التحقيق. إذا ألقي القبض على المتهم بعد أن تخلى قاضي التحقيق عن القضية بإحالتها إلى المحكمة المختصة، تعين في جميع الأحوال على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك للدائرة التي ضبط فيها المتهم أن يتحقق من هوية هذا الأخير وأن يشعر علاوة على ذلك، بأنه يمكنه أن يتلقى منه تصريحاته، وأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح. وينص على هذا الإشعار في المحضر. يتعين على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك داخل أربع وعشرين ساعة أن يوجه هذا المحضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي تقوم بإحالة المعني بالأمر عند الاقتضاء على المحكمة المعروضة عليها القضية أو على المحكمة التي لها صلاحية البت في طلب السراح المؤقت طبقا للفقرة الثالثة من المادة 180 من هذا القانون إذا كان الملف معروضا على محكمة النقض. يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض إذا صدر حكم يقضي ببراءة الشخص المطلوب إلقاء القبض عليه أو بالغرامة أو الحبس الموقوف التنفيذ أو بالإعفاء من العقوبة أو من المسؤولية أو سقوط الدعوى العمومية. وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذا الإجراء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المتبعة عند تنفيذ أوامر إلقاء القبض، حيث تفرض على قاضي التحقيق استنطاق المتهم الموقوف داخل دائرة نفوذه خلال ثمان وأربعين ساعة، وإلا وجب تطبيق مقتضيات الإفراج. أما في حالة ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ القاضي، فيتم تقديمه للنيابة العامة المختصة مكانياً للتحقق من هويته وتلقي تصريحاته مع إشعاره بحقه في الصمت، ليتم بعدها نقله إلى القاضي المختص. كما تعالج المادة وضعية المتهم الذي يُضبط بعد إحالة الملف للمحكمة، حيث تتولى النيابة العامة إجراءات التحقق من الهوية وإحالته للمحكمة المعنية. وأخيراً، تقرر المادة سقوط مفعول أمر إلقاء القبض بقوة القانون في حالات معينة، كصدور حكم بالبراءة أو الإعفاء أو سقوط الدعوى العمومية، مع إلزام النيابة العامة بالسهر على تنفيذ هذا الإجراء.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 156 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer