قانون المسطرة الجنائية

Article 157 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 157 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض، حيث تمنع العون المكلف من اقتحام المنازل خارج النطاق الزمني الممتد من السادسة صباحاً إلى التاسعة ليلاً، ضماناً لحرمة المسكن. كما تمنح المادة للعون صلاحية الاستعانة بالقوة العمومية لضمان فعالية التنفيذ. وفي حالة تعذر العثور على المتهم، وضعت المادة مسطرة بديلة تقوم على تعليق أمر القبض في آخر محل لسكنى المعني بالأمر، مع تحرير محضر إثبات بحضور شاهدين من الجيران أو الإشارة لرفضهم، وتوثيق ذلك بتوقيعاتهم أو بصماتهم. يختتم هذا الإجراء بعرض المحضر على ضابط الشرطة القضائية المختص للتأشير عليه، ثم إحالته إلى الجهة القضائية المصدرة للأمر، سواء كانت قاضي التحقيق أو النيابة العامة، لضمان مشروعية الإجراءات المتبعة في البحث عن المتهم.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article157
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزلا لضبط متهم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا. يحق له أن يصطحب قوة كافية للحيلولة دون تملص المتهم من أحكام القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض ويجب على هذه القوة أن تمتثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء القبض. إذا تعذر ضبط المتهم، فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه ويحرر محضر بذلك. ينجز هذا المحضر حامل الأمر بإلقاء القبض بحضور شخصين يختارهما من بين من يجده من أقرب جيران المتهم ويوقعه الشخصان الحاضران، فإن كانا لا يعرفان التوقيع اكتفي ببصمتيهما أو إذا رفضا التوقيع أو الإبصام أو تعذر عليهما يضمن ذلك في المحضر، كما يشار إلى استجوابهما عن ذلك. يقوم حامل الأمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة المختص محلياً للتأشير عليه، وفي حال غيابه، يقوم بهذا التأشير ضابط الشرطة الذي يخلفه ويحتفظ بنسخة من المحضر. يوجه الأمر بإلقاء القبض مع المحضر، حسب الأحوال، إما إلى قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر وإما إلى النيابة العامة المختصة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 157 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية لتنفيذ أوامر إلقاء القبض، حيث تمنع العون المكلف من اقتحام المنازل خارج النطاق الزمني الممتد من السادسة صباحاً إلى التاسعة ليلاً، ضماناً لحرمة المسكن. كما تمنح المادة للعون صلاحية الاستعانة بالقوة العمومية لضمان فعالية التنفيذ. وفي حالة تعذر العثور على المتهم، وضعت المادة مسطرة بديلة تقوم على تعليق أمر القبض في آخر محل لسكنى المعني بالأمر، مع تحرير محضر إثبات بحضور شاهدين من الجيران أو الإشارة لرفضهم، وتوثيق ذلك بتوقيعاتهم أو بصماتهم. يختتم هذا الإجراء بعرض المحضر على ضابط الشرطة القضائية المختص للتأشير عليه، ثم إحالته إلى الجهة القضائية المصدرة للأمر، سواء كانت قاضي التحقيق أو النيابة العامة، لضمان مشروعية الإجراءات المتبعة في البحث عن المتهم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 157 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer