قانون المسطرة الجنائية

Article 161 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قائمة التدابير التقييدية التي يمكن لقاضي التحقيق إخضاع المتهم لها كبدائل للاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار المراقبة القضائية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حضور المتهم أمام العدالة، وحماية الضحايا، ومنع ارتكاب جرائم جديدة، أو الحفاظ على الأدلة. تشمل هذه التدابير قيوداً على التنقل، مثل إغلاق الحدود أو المنع من ارتياد أماكن معينة، والتزامات إدارية كتقديم جواز السفر أو الحضور الدوري أمام السلطات. كما تتضمن تدابير ذات طبيعة اجتماعية ومهنية، كالمنع من مزاولة أنشطة معينة، أو الخضوع لعلاجات طبية، أو إيداع كفالة مالية، وصولاً إلى المراقبة الإلكترونية. تمنح هذه المادة قاضي التحقيق سلطة تقديرية واسعة لاختيار التدبير الأنسب لظروف القضية وشخصية المتهم، مع مراعاة التناسب بين هذه القيود وحقوق الأفراد، وضمان سير التحقيق بفعالية دون اللجوء المفرط إلى سلب الحرية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article161
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

3) التردد أو عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛ 4) إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛ 5) التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق؛ 6) الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق؛ 7) الخضوع لتدابير المراقبة المتعلقة بالنشاط المهني أو حول مثابرته على تعليم معين؛ 8) إغلاق الحدود؛ 9) تقديم الوثائق المتعلقة بهويته لاسيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل؛ 10) المنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، أو تسليم رخصة السياقة لكتابة الضبط مقابل وصل ويمكن لقاضي التحقيق أن يأذن له باستعمال رخصة السياقة لمزاولة نشاطه المهني؛ 11) المنع من الاتصال ببعض الأشخاص المحددين على وجه الخصوص من طرف قاضي التحقيق؛ 12) الخضوع لتدابير الفحص والعلاج أو لنظام الاستشفاء سيما من أجل إزالة التسمم؛ 13) إيداع كفالة مالية يحدد قاضي التحقيق مبلغها وأجل أدائها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمر؛ 14) عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية أو تجارية ماعدا المهام الانتخابية أو النقابية، وذلك في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة أثناء ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتها، أو إذا كان يخشى ارتكاب جريمة جديدة لها علاقة بممارسة النشاط المعني. غير أنه إذا تعلق الأمر بعدم مزاولة مهنة المحاماة، فإن الوكيل العام للملك يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق على مجلس هيئة المحامين، الذي يبت طبقا لمقتضيات المواد من 65 إلى 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. وفي حالة عدم البت داخل أجل شهرين من تاريخ الإحالة يعود لقاضي التحقيق اتخاذ القرار بنفسه. يمكن الطعن في قرار مجلس الهيئة طبقا لأحكام المادة 90 وما يليها إلى المادة 93 من القانون المذكور. 15) عدم إصدار الشيكات؛ 16) عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛ 17) تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف ضمان حقوق الضحية؛ 18) إثبات مساهمة المتهم في التحملات العائلية أو أنه يؤدي بانتظام النفقة المحكوم بها عليه؛ 19) الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قائمة التدابير التقييدية التي يمكن لقاضي التحقيق إخضاع المتهم لها كبدائل للاعتقال الاحتياطي، وذلك في إطار المراقبة القضائية. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حضور المتهم أمام العدالة، وحماية الضحايا، ومنع ارتكاب جرائم جديدة، أو الحفاظ على الأدلة. تشمل هذه التدابير قيوداً على التنقل، مثل إغلاق الحدود أو المنع من ارتياد أماكن معينة، والتزامات إدارية كتقديم جواز السفر أو الحضور الدوري أمام السلطات. كما تتضمن تدابير ذات طبيعة اجتماعية ومهنية، كالمنع من مزاولة أنشطة معينة، أو الخضوع لعلاجات طبية، أو إيداع كفالة مالية، وصولاً إلى المراقبة الإلكترونية. تمنح هذه المادة قاضي التحقيق سلطة تقديرية واسعة لاختيار التدبير الأنسب لظروف القضية وشخصية المتهم، مع مراعاة التناسب بين هذه القيود وحقوق الأفراد، وضمان سير التحقيق بفعالية دون اللجوء المفرط إلى سلب الحرية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 161 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer