قانون المسطرة الجنائية

Article 180 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لطلب الإفراج المؤقت، حيث تمنح الحق للمتهم أو محاميه أو النيابة العامة في تقديم هذا الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وتناط صلاحية البت في الطلب بهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، مع تحديد آجال زمنية دقيقة لا تتجاوز ثمانية أيام. كما تنظم المادة حالات الطعن في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات أو الجنح الاستئنافية، وتحدد المحكمة المختصة بالنظر في طلبات الإفراج أثناء سريان آجال الطعن. وتؤكد المادة على ضرورة احترام الضمانات الإجرائية، كاستدعاء الأطراف والاستماع للنيابة العامة قبل البت، مع إمكانية إقران الإفراج المؤقت بتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مما يوازن بين الحق في الحرية الفردية ومقتضيات سير العدالة الجنائية وضمان حضور المتهم للمحاكمة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article180
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن في كل وقت، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة. تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستئنافية، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين لا يقبل الطعن إلا وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 524 من هذا القانون. في حالة تقديم طلب طعن لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت ووضع حد للمراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها. تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب. إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون، ويصدر المقرر القضائي بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا. وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تمنح الإفراج المؤقت مقابل واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لطلب الإفراج المؤقت، حيث تمنح الحق للمتهم أو محاميه أو النيابة العامة في تقديم هذا الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وتناط صلاحية البت في الطلب بهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، مع تحديد آجال زمنية دقيقة لا تتجاوز ثمانية أيام. كما تنظم المادة حالات الطعن في القرارات الصادرة عن غرف الجنايات أو الجنح الاستئنافية، وتحدد المحكمة المختصة بالنظر في طلبات الإفراج أثناء سريان آجال الطعن. وتؤكد المادة على ضرورة احترام الضمانات الإجرائية، كاستدعاء الأطراف والاستماع للنيابة العامة قبل البت، مع إمكانية إقران الإفراج المؤقت بتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مما يوازن بين الحق في الحرية الفردية ومقتضيات سير العدالة الجنائية وضمان حضور المتهم للمحاكمة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 180 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer