قانون المسطرة الجنائية

Article 182 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات هيئات التحقيق والحكم في فرض تدابير احترازية على المتهمين المتابعين في حالة سراح، وتشمل هذه التدابير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وتحديد محل إقامة إجباري. تظل الهيئة القضائية المصدرة للقرار هي المختصة حصرياً بمراجعته أو تعديله، مع التأكيد على أن مفعول هذه التدابير الصادرة عن قاضي التحقيق ينتهي بقوة القانون بعد مرور سنة واحدة. كما تفرض المادة التزاماً قانونياً على السلطات الأمنية بتنفيذ هذه القرارات فور تبليغها، وتجعلها غير قابلة للطعن بالنقض. علاوة على ذلك، تقرر المادة عقوبات زجرية بالحبس والغرامة لكل من خالف هذه الالتزامات أو تملص من تنفيذها، وذلك لضمان فعالية الإجراءات القضائية وضمان حضور المتهم أمام العدالة حتى صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article182
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا ظل المتهم في حالة سراح أو إذا أفرج عنه إفراجا مؤقتا أو غير مقرون بالوضع تحت المراقبة القضائية، فإن هيئة التحقيق أو الحكم التي اتخذت القرار تبقى وحدها مختصة في تقرير إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز السفر، كما يجوز لهيئة التحقيق وهيئة الحكم إذا رأت ذلك ضروريا أن تعين له محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ أمر بعدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. إذا كانت هيئة التحقيق هي التي اتخذت القرار المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، فإن مفعوله ينتهي في جميع الأحوال بقوة القانون بانصرام سنة من اتخاذه. يقرر لزوما حجز جواز السفر وإغلاق الحدود في حالة تعيين محل للإقامة الإجبارية، إذا تعلق الأمر بأجنبي. يمكن للسلطة التي أمرت بالتدابير السالفة الذكر - أيا كانت - أن تعدلها أو أن تراجعها في كل وقت تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الطرف الذي يعنيه الأمر. يكون القرار الصادر في شأن التدابير المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة غير قابل للطعن بالنقض. تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها. يعاقب كل من تملص من إحدى الالتزامات المبينة أعلاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 12.000 درهم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات هيئات التحقيق والحكم في فرض تدابير احترازية على المتهمين المتابعين في حالة سراح، وتشمل هذه التدابير إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وتحديد محل إقامة إجباري. تظل الهيئة القضائية المصدرة للقرار هي المختصة حصرياً بمراجعته أو تعديله، مع التأكيد على أن مفعول هذه التدابير الصادرة عن قاضي التحقيق ينتهي بقوة القانون بعد مرور سنة واحدة. كما تفرض المادة التزاماً قانونياً على السلطات الأمنية بتنفيذ هذه القرارات فور تبليغها، وتجعلها غير قابلة للطعن بالنقض. علاوة على ذلك، تقرر المادة عقوبات زجرية بالحبس والغرامة لكل من خالف هذه الالتزامات أو تملص من تنفيذها، وذلك لضمان فعالية الإجراءات القضائية وضمان حضور المتهم أمام العدالة حتى صدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 182 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer