قانون المسطرة الجنائية

Article 231 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاصات النوعية للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي تترأسها هيئة قضائية مشكلة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومستشارين اثنين، بحضور النيابة العامة وكتابة الضبط. تضطلع هذه الغرفة بمهام رقابية وقضائية هامة، تشمل البت في طلبات الإفراج المؤقت وتدابير المراقبة القضائية، والفصل في طلبات بطلان إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى النظر في استئنافات أوامر قاضي التحقيق. كما تختص الغرفة بالنظر في الإخلالات المهنية المنسوبة لضباط الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى يسندها لها القانون صراحة. تهدف هذه المادة إلى ضمان التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الأطراف، من خلال إخضاع القرارات الإجرائية لرقابة قضائية جماعية تضمن سلامة المسطرة الجنائية وحماية الحريات الفردية وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في النظام القضائي المغربي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article231
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط: أولا: في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 179، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 160 من هذا القانون؛ ثانيا: في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد من 210 إلى 213 أعلاه؛ ثالثا: في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمواد من 222 إلى 227 أعلاه؛ رابعا: في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون؛ خامسا: في كل ما يسند إليها القانون صراحة البت فيه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاصات النوعية للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي تترأسها هيئة قضائية مشكلة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومستشارين اثنين، بحضور النيابة العامة وكتابة الضبط. تضطلع هذه الغرفة بمهام رقابية وقضائية هامة، تشمل البت في طلبات الإفراج المؤقت وتدابير المراقبة القضائية، والفصل في طلبات بطلان إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى النظر في استئنافات أوامر قاضي التحقيق. كما تختص الغرفة بالنظر في الإخلالات المهنية المنسوبة لضباط الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى يسندها لها القانون صراحة. تهدف هذه المادة إلى ضمان التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الأطراف، من خلال إخضاع القرارات الإجرائية لرقابة قضائية جماعية تضمن سلامة المسطرة الجنائية وحماية الحريات الفردية وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها في النظام القضائي المغربي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 231 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer