قانون المسطرة الجنائية

Article 390 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الواجب اتباعها في حال تبين للمحكمة عدم اختصاصها النوعي للنظر في القضية المعروضة عليها، سواء كان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جنحة أو مخالفة، أو إذا تكيفت الوقائع كجناية. في هذه الحالة، تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وتحيل الطرف المعني على الجهة القضائية المختصة. كما تضمن المادة استمرارية الإجراءات الاحترازية والتدابير القضائية، حيث يبقى المتهم رهن الاعتقال أو تحت المراقبة القضائية، مع إمكانية إصدار أوامر جديدة بالإيداع أو إلقاء القبض لضمان حضور المتهم أمام المحكمة المختصة. كما تؤكد المادة على استمرار مفعول الإجراءات التحفظية المتعلقة بالعقارات في الجرائم الماسة بالملكية، مما يضمن حماية الحقوق خلال مرحلة الانتقال بين المحاكم المختصة، مع تكليف النيابة العامة بمهام الإحالة القانونية للجهة المختصة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article390
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا لم يكن للفعل وصف جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فإنها تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر. يسري نفس الحكم إذا تعلق األمر بجناية. وفي هذه الحالة، تصدر المحكمة إن اقتضى الحال أمراً باإليداع في السجن أو بإلقاء القبض إذا كان المتهم غير معتقل. ويستمر اعتقال المتهم الموجود في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية واإلجراءات التحفظية الصادرة من قبل بما فيها األمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية. تحيل النيابة العامة القضية على الجهة المختصة عند االقتضاء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات الواجب اتباعها في حال تبين للمحكمة عدم اختصاصها النوعي للنظر في القضية المعروضة عليها، سواء كان الفعل المنسوب للمتهم لا يشكل جنحة أو مخالفة، أو إذا تكيفت الوقائع كجناية. في هذه الحالة، تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وتحيل الطرف المعني على الجهة القضائية المختصة. كما تضمن المادة استمرارية الإجراءات الاحترازية والتدابير القضائية، حيث يبقى المتهم رهن الاعتقال أو تحت المراقبة القضائية، مع إمكانية إصدار أوامر جديدة بالإيداع أو إلقاء القبض لضمان حضور المتهم أمام المحكمة المختصة. كما تؤكد المادة على استمرار مفعول الإجراءات التحفظية المتعلقة بالعقارات في الجرائم الماسة بالملكية، مما يضمن حماية الحقوق خلال مرحلة الانتقال بين المحاكم المختصة، مع تكليف النيابة العامة بمهام الإحالة القانونية للجهة المختصة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 390 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer