قانون المسطرة الجنائية

Article 457 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لاستئناف الأحكام الصادرة عن غرف الجنايات. تمنح هذه المادة الحق للمتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية في الطعن بالاستئناف ضد القرارات الباتة في الجوهر، أو تلك المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية. يتم تقديم الطعن وفق شكليات محددة، وتتولى النظر فيه غرفة الجنايات الاستئنافية المشكلة من هيئة قضائية مغايرة تماماً للهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي، ضماناً لمبدأ الحياد. كما تؤكد المادة على ضرورة احترام الآجال والآثار القانونية المرتبطة بالطعن، مع إمكانية ترؤس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لهذه الغرفة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر إتاحة درجة ثانية للتقاضي في القضايا الجنائية، مع الالتزام الصارم بالتشكيلة القضائية والإجراءات المسطرية لضمان سلامة الأحكام النهائية الصادرة عن هذه الغرفة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article457
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للمتهم وللنيابة العامة والمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف القرارات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرف الجنايات أمام نفس المحكمة، مع مراعاة المادة 382 والفقرة الأولى من المادة 401 من هذا القانون. يقدم الاستئناف وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 399 أعلاه. تسري على آجال الطعن بالاستئناف وآثاره مقتضيات المواد 400 و401 و403 و404 و406 و408 و409 و410 و411 و412 من هذا القانون. ويمكن أيضاً الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو المراقبة القضائية. تنظر في الطعن بالاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى نفس المحكمة، وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم المشاركة في البت في القضية، بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان. يمكن أن يضاف إلى تشكلة الهيئة، مستشار أو أكثر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 417 من هذا القانون. خلافا للمقتضيات السالفة، يمكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية. وتبت غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الطعن بقرار نهائي وفقاً للإجراءات المقررة في المواد 417 و418 ومن 420 إلى 442 و455 و456 من هذا القانون.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لاستئناف الأحكام الصادرة عن غرف الجنايات. تمنح هذه المادة الحق للمتهم والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية في الطعن بالاستئناف ضد القرارات الباتة في الجوهر، أو تلك المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية. يتم تقديم الطعن وفق شكليات محددة، وتتولى النظر فيه غرفة الجنايات الاستئنافية المشكلة من هيئة قضائية مغايرة تماماً للهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي، ضماناً لمبدأ الحياد. كما تؤكد المادة على ضرورة احترام الآجال والآثار القانونية المرتبطة بالطعن، مع إمكانية ترؤس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لهذه الغرفة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر إتاحة درجة ثانية للتقاضي في القضايا الجنائية، مع الالتزام الصارم بالتشكيلة القضائية والإجراءات المسطرية لضمان سلامة الأحكام النهائية الصادرة عن هذه الغرفة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 457 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer