قانون المسطرة الجنائية

Article 633 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية الجهات المختصة بتحصيل المصاريف القضائية والغرامات، وهي المصالح المالية، وكتابات الضبط، والمفوضون القضائيون، مع إمكانية استعانة النيابة العامة بضباط الشرطة القضائية عند تنفيذ الإكراه البدني. وتمنح المادة مأموري كتابات الضبط صلاحية ممارسة إجراءات التحصيل وفق مدونة تحصيل الديون العمومية. كما تقرر أن مستخرج مقرر الإدانة المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعد سنداً تنفيذياً يتيح استيفاء المبالغ من أموال المحكوم عليه. وتيسيراً للإجراءات، أجازت المادة للمحكوم عليه حضورياً بغرامة فقط أداءها فوراً بناءً على أمر بالدفع مؤشر عليه من النيابة العامة. وأخيراً، ألزمت المادة الإدارات المعنية برقمنة هذه الغرامات والمصاريف ضمن أنظمة معلوماتية لضمان فعالية التحصيل وتسهيل الخدمات العمومية المرتبطة بها.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article633
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة. يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامر الإكراه البدني. يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية. يعتبر مستخرج المقرر الصادر بالإدانة، سندا يمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية. ويكون هذا الأداء مستحقا بمجرد ما يصبح مقرر الإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا، سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل النيابة العامة، ويمكن لكاتب الضبط حين تقديم الأمر إليه أن يستوفي مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية. تعمل المصالح التابعة للمحاكم على إدراج هذه الغرامات والمصاريف القضائية في الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة بالإدارات التي تقدم الخدمات العمومية المعنية من أجل تسهيل عملية التحصيل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 633 من قانون المسطرة الجنائية الجهات المختصة بتحصيل المصاريف القضائية والغرامات، وهي المصالح المالية، وكتابات الضبط، والمفوضون القضائيون، مع إمكانية استعانة النيابة العامة بضباط الشرطة القضائية عند تنفيذ الإكراه البدني. وتمنح المادة مأموري كتابات الضبط صلاحية ممارسة إجراءات التحصيل وفق مدونة تحصيل الديون العمومية. كما تقرر أن مستخرج مقرر الإدانة المكتسب لقوة الشيء المقضي به يعد سنداً تنفيذياً يتيح استيفاء المبالغ من أموال المحكوم عليه. وتيسيراً للإجراءات، أجازت المادة للمحكوم عليه حضورياً بغرامة فقط أداءها فوراً بناءً على أمر بالدفع مؤشر عليه من النيابة العامة. وأخيراً، ألزمت المادة الإدارات المعنية برقمنة هذه الغرامات والمصاريف ضمن أنظمة معلوماتية لضمان فعالية التحصيل وتسهيل الخدمات العمومية المرتبطة بها.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 633 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer