قانون المسطرة الجنائية

Article 641 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 641 من قانون المسطرة الجنائية المسطرة الإجرائية المتبعة لتنفيذ الإكراه البدني في حق المحكوم عليه الموجود رهن الاعتقال بعد صيرورة الحكم نهائياً. يلزم رئيس المؤسسة السجنية بتوجيه إنذار كتابي للمحكوم عليه يتضمن تفاصيل الدين والمصاريف ومدة الإكراه. في حالة الأداء، يُسلم للمحكوم عليه وصل رسمي يُشعر به الجهات المختصة، أما في حالة التصريح بالعجز عن الأداء، فيحرر محضر بذلك يُحال إلى وكيل الملك الذي يأمر باستمرار الإكراه البدني بعد انقضاء العقوبة الحبسية الأصلية. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان حقوق الخزينة العامة مع تنظيم إجراءات التبليغ والتوثيق داخل المؤسسات السجنية، مع التأكيد على أن الإكراه البدني لا يبدأ إلا بعد استيفاء العقوبة السالبة للحرية، وذلك وفق الضوابط القانونية التي توازن بين فعالية التحصيل وحماية حقوق المحكوم عليه.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article641
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

خلافا للمقتضيات السابقة، إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلا وأصبح الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، فإن رئيس المؤسسة السجنية بمجرد توصله بالطلب من قبل طالب الإكراه البدني يوجه فورا إلى المحكوم عليه إنذارا كتابيا لأداء دينه، ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة الإكراه المأمور به. إذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل مستخرج من سجل ذي أرومة تودعه في كل مؤسسة سجنية لهذا الغرض كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي توجد المؤسسة السجنية داخل دائرة نفوذها، ويستعمل هذا الوصل لإثبات الأداء الذي يوجه كذلك إشعار به على الفور إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي قضت بالإدانة وكذا إلى إدارة المالية. إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء بدينه يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجهه على الفور إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي تقع داخل دائرة نفوذها المؤسسة السجنية المذكورة. بعد الاطلاع على المحضر المذكور، يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المحكوم عليه في السجن. ويخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 635 أعاله.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 641 من قانون المسطرة الجنائية المسطرة الإجرائية المتبعة لتنفيذ الإكراه البدني في حق المحكوم عليه الموجود رهن الاعتقال بعد صيرورة الحكم نهائياً. يلزم رئيس المؤسسة السجنية بتوجيه إنذار كتابي للمحكوم عليه يتضمن تفاصيل الدين والمصاريف ومدة الإكراه. في حالة الأداء، يُسلم للمحكوم عليه وصل رسمي يُشعر به الجهات المختصة، أما في حالة التصريح بالعجز عن الأداء، فيحرر محضر بذلك يُحال إلى وكيل الملك الذي يأمر باستمرار الإكراه البدني بعد انقضاء العقوبة الحبسية الأصلية. تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان حقوق الخزينة العامة مع تنظيم إجراءات التبليغ والتوثيق داخل المؤسسات السجنية، مع التأكيد على أن الإكراه البدني لا يبدأ إلا بعد استيفاء العقوبة السالبة للحرية، وذلك وفق الضوابط القانونية التي توازن بين فعالية التحصيل وحماية حقوق المحكوم عليه.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 641 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer