قانون المسطرة الجنائية

Article 668 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، حيث حددت الجهات المختصة لتلقي الطلبات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين المولودين داخل المملكة أو المقيمين بالخارج، أو حتى الأشخاص الاعتباريين. تؤكد المادة على مبدأ الشخصية في طلب هذه الوثيقة، إذ لا يجوز تسليمها إلا للمعني بالأمر شخصياً أو لوكيله بموجب توكيل خاص. كما تكرس المادة التوجه نحو الرقمنة، حيث تتيح إمكانية طلب وتسلم البطاقة من أي مركز للسجل العدلي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مما يسهل الولوج إلى هذه الخدمة الإدارية. وبالنسبة للمقيمين بالخارج، يتم التنسيق عبر السلطات الدبلوماسية والقنصلية، بينما يختص القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بتلقي طلبات الأشخاص الاعتباريين عبر ممثليهم القانونيين، مما يضمن دقة التنظيم الإجرائي لاستخراج السوابق العدلية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article668
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يقدم طلب الحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي بالنسبة لألشخاص المولودين بالمملكة المغربية إلى مركز السجل العدلي بالمحكمة االبتدائية التابع لها مكان والدة الطالب. ال يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إال الشخص المعني بها وبعد إدالئه بما يثبت هويته، وال يمكن تسليمها لغيره إال بناء على توكيل خاص. يمكن للمعني باألمر طلب البطاقة رقم 3 من مركز السجل العدلي لدى المحكمة االبتدائية التابع لها محل سكناه أو سكنى الشخص الذي يتوفر على توكيل خاص منه بذلك. ويحصل هذا المركز على البطاقة من قاعدة البيانات المركزية أو من مركز السجل العدلي المحلي لدى المحكمة التابع لها محل والدة المعني باأمر، ويمكنه أن ينوب عن المركز األخير بختمه بطابع المركز. يمكن للمعني باألمر طلب وتسلم البطاقة رقم 3 من أي مركز للسجل العدلي والحصول عليها مباشرة أو بطريقة إلكترونية وفق ما تسمح به الوسائل التقنية المعتمدة. إذا تعلق األمر بشخص اعتباري، فإن الطلب يقدم إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص االعتباري الذي عليه أن يدلي بما يثبت صفته هذه. إذا كان الشخص مقيما أو مستقرا بالخارج، فإن البطاقة رقم 3 تطلب وتوجه إليه بواسطة السلطات الدبلوماسية والقنصلية عند االقتضاء.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 668 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الحصول على البطاقة رقم 3 من السجل العدلي، حيث حددت الجهات المختصة لتلقي الطلبات سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين المولودين داخل المملكة أو المقيمين بالخارج، أو حتى الأشخاص الاعتباريين. تؤكد المادة على مبدأ الشخصية في طلب هذه الوثيقة، إذ لا يجوز تسليمها إلا للمعني بالأمر شخصياً أو لوكيله بموجب توكيل خاص. كما تكرس المادة التوجه نحو الرقمنة، حيث تتيح إمكانية طلب وتسلم البطاقة من أي مركز للسجل العدلي أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مما يسهل الولوج إلى هذه الخدمة الإدارية. وبالنسبة للمقيمين بالخارج، يتم التنسيق عبر السلطات الدبلوماسية والقنصلية، بينما يختص القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بتلقي طلبات الأشخاص الاعتباريين عبر ممثليهم القانونيين، مما يضمن دقة التنظيم الإجرائي لاستخراج السوابق العدلية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 668 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer