قانون المسطرة الجنائية

Article 686 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهات المخول لها قانوناً الحصول على البطاقة رقم 2 للسجل العدلي الخاصة بالأشخاص الاعتباريين أو مسيريها. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات القضائية، كقضاة النيابة العامة والتحقيق، بالإضافة إلى المصالح الأمنية والإدارات العمومية، من الاطلاع على السوابق القضائية لضمان الشفافية في المعاملات. كما يمتد هذا الحق ليشمل رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري، ومجلس القيم المنقولة لمراقبة الشركات الخاضعة لرقابته. علاوة على ذلك، يحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية طلب هذه البطاقة عند تلقي عروض تتعلق بالصفقات العمومية أو الالتزامات المهنية، وذلك لضمان نزاهة المتعاقدين. أما البطاقة رقم 3، فيتم تسليمها وفقاً للمساطر الخاصة المحددة في المادة 668 من نفس القانون، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم الولوج إلى البيانات القضائية وفق ضوابط دقيقة تخدم المصلحة العامة والرقابة القانونية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article686
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن أن تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة بشخص اعتباري أو بمسير شخص اعتباري لمن يأتي ذكرهم: - قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورؤساء مختلف المحاكم والهيئات القضائية واإلدارات العمومية، خاصة منها المكلفة باإلشراف على المهن المختلفة؛ - رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري عند تقديم طلبات اإلدراج في السجل؛ - مجلس القيم المنقولة فيما يخص األشخاص االعتبارية الخاضعة لمراقبته. يمكن أن تسلم البطاقة لسائر اإلدارات العمومية للدولة والجماعات المحلية، التي تتلقى عروضا تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية. تسلم البطائق رقم 3 طبقا لمقتضيات المادة 668 أعاله.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 686 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجهات المخول لها قانوناً الحصول على البطاقة رقم 2 للسجل العدلي الخاصة بالأشخاص الاعتباريين أو مسيريها. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات القضائية، كقضاة النيابة العامة والتحقيق، بالإضافة إلى المصالح الأمنية والإدارات العمومية، من الاطلاع على السوابق القضائية لضمان الشفافية في المعاملات. كما يمتد هذا الحق ليشمل رؤساء المحاكم التجارية والقضاة المكلفين بالسجل التجاري، ومجلس القيم المنقولة لمراقبة الشركات الخاضعة لرقابته. علاوة على ذلك، يحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية طلب هذه البطاقة عند تلقي عروض تتعلق بالصفقات العمومية أو الالتزامات المهنية، وذلك لضمان نزاهة المتعاقدين. أما البطاقة رقم 3، فيتم تسليمها وفقاً للمساطر الخاصة المحددة في المادة 668 من نفس القانون، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم الولوج إلى البيانات القضائية وفق ضوابط دقيقة تخدم المصلحة العامة والرقابة القانونية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 686 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer