قانون المسطرة الجنائية

Article 7 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، حيث تحصر هذا الحق في الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر، سواء كان مادياً أو جسمانياً أو معنوياً، جراء ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة. كما تفتح المادة المجال للجمعيات ذات المنفعة العامة، بشرط استيفاء شروط قانونية محددة تتعلق بمدة التأسيس والحصول على إذن خاص، للانتصاب كطرف مدني في القضايا التي تقع ضمن نطاق اهتمامها، مع وضع ضوابط خاصة لحماية خصوصية الضحايا في قضايا العنف ضد النساء. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الدولة والجماعات الترابية الحق في المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي صرفتها لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة للأفعال الجرمية، مما يعزز مبدأ جبر الضرر وإعمال المسؤولية المدنية المترتبة عن الجريمة في إطار المسطرة الجنائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article7
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي. غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية. يمكن للدولة وللجماعات الترابية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي سبق لها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المغربي نطاق الحق في إقامة الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، حيث تحصر هذا الحق في الأشخاص الذين لحقهم ضرر مباشر، سواء كان مادياً أو جسمانياً أو معنوياً، جراء ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة. كما تفتح المادة المجال للجمعيات ذات المنفعة العامة، بشرط استيفاء شروط قانونية محددة تتعلق بمدة التأسيس والحصول على إذن خاص، للانتصاب كطرف مدني في القضايا التي تقع ضمن نطاق اهتمامها، مع وضع ضوابط خاصة لحماية خصوصية الضحايا في قضايا العنف ضد النساء. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الدولة والجماعات الترابية الحق في المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي صرفتها لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة للأفعال الجرمية، مما يعزز مبدأ جبر الضرر وإعمال المسؤولية المدنية المترتبة عن الجريمة في إطار المسطرة الجنائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 7 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer