القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 104 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 104 من القانون رقم 66.23 الآثار المترتبة على القرارات التأديبية المتخذة في حق المحامي، سواء تعلق الأمر بالتوقيف أو التشطيب أو الحذف من لائحة التمرين. يلتزم المعني بالأمر بالتوقف الفوري عن ممارسة أي مهام مهنية بمجرد صيرورة القرار قابلاً للتنفيذ، تحت طائلة التعرض للعقوبات الزجرية المقررة قانوناً. كما تفرض المادة على النقيب مسؤولية تنفيذ هذه القرارات داخل أجل خمسة عشر يوماً مع إشعار النيابة العامة، وتمنحه صلاحية التدخل المباشر بمكتب المحامي في حال رفض التنفيذ الطوعي. وفي حالة تقاعس النقيب عن القيام بمهامه التنفيذية، ينتقل الاختصاص للوكيل العام للملك لضمان نفاذ القرار. علاوة على ذلك، تكرس المادة مبدأ عدم إمكانية إعادة تسجيل المحامي المشطب عليه أو المتمرن المحذوف في أي هيئة أخرى، مما يضمن صرامة وفعالية النظام التأديبي للمهنة.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article104
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب على المحامي الموقوف أو المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين، أن يتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا أو محاميا متمرنا بمجرد صدور قرار قابل للتنفيذ بإحدى تلك العقوبات، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه. يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للتنفيذ. يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بتنفيذ المعني بالأمر للقرار التأديبي. في حالة الامتناع عن التنفيذ الطوعي من طرف المحامي المعني، يحدد النقيب، داخل أجل لا يتعدى ثماني وأربعين (48) ساعة من تاريخ الامتناع، تاريخ الانتقال إلى مكتب المحامي المذكور ليسهر على التنفيذ مع إمكانية الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة. إذا لم يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار التأديبي داخل الأجل المحدد، باشر الوكيل العام للملك إجراءات التنفيذ بعد تبليغ النقيب بتاريخ وساعة الإجراء. لا يمكن تسجيل المحامي المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين بجدول هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين لديها.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 104 من القانون رقم 66.23 الآثار المترتبة على القرارات التأديبية المتخذة في حق المحامي، سواء تعلق الأمر بالتوقيف أو التشطيب أو الحذف من لائحة التمرين. يلتزم المعني بالأمر بالتوقف الفوري عن ممارسة أي مهام مهنية بمجرد صيرورة القرار قابلاً للتنفيذ، تحت طائلة التعرض للعقوبات الزجرية المقررة قانوناً. كما تفرض المادة على النقيب مسؤولية تنفيذ هذه القرارات داخل أجل خمسة عشر يوماً مع إشعار النيابة العامة، وتمنحه صلاحية التدخل المباشر بمكتب المحامي في حال رفض التنفيذ الطوعي. وفي حالة تقاعس النقيب عن القيام بمهامه التنفيذية، ينتقل الاختصاص للوكيل العام للملك لضمان نفاذ القرار. علاوة على ذلك، تكرس المادة مبدأ عدم إمكانية إعادة تسجيل المحامي المشطب عليه أو المتمرن المحذوف في أي هيئة أخرى، مما يضمن صرامة وفعالية النظام التأديبي للمهنة.

فَصْل

Vous invoquez l'article 104 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer