القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 108 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 108 من القانون رقم 66.23 الإجراءات الواجب اتباعها عند تعرض المحامي لمانع مؤقت يحول دون ممارسته لمهامه. يلتزم المحامي بإخطار النقيب كتابة خلال خمسة عشر يوما، مع تحديد المحامي الذي سيقوم مقامه في تسيير المكتب، ما لم يكن يمارس المهنة ضمن شركة مهنية. وفي حال تعذر الاختيار، يتولى النقيب تعيين من ينوب عنه. أما في حالات التوقيف التأديبي أو المنع المؤقت، فإن اختيار النائب يظل رهينا بموافقة النقيب لضمان استمرارية المرفق وحماية مصالح الموكلين. وتنتهي هذه المهمة التسييرية تلقائيا أو بطلب عند زوال المانع، مما يجسد حرص المشرع على استقرار المكتب المهني وضمان حقوق المتقاضين خلال فترات غياب المحامي، مع إخضاع عملية الإنابة لرقابة نقيب الهيئة لضمان الامتثال للضوابط المهنية والأخلاقية.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article108
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب على المحامي الذي يحول مانع مؤقت دون ممارسته للمهنة، أن يشعر النقيب كتابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث المانع. يضمن المعني بالأمر في الإشعار اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه في التسيير المؤقت للمكتب ما لم يكن يمارس المهنة في إطار مشاركة أو شركة مدنية مهنية. وإذا لم يتمكن من اختيار من يقوم مقامه، عين النقيب من خارج أعضاء مجلس الهيئة المحامي أو المحامين المكلفين بالتسيير المؤقت للمكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار المنصوص عليه أعلاه. إذا تعلق الأمر بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه أو بعقوبة تأديبية بالتوقيف، تشترط موافقة النقيب على المحامي الذي اختاره المعني بالأمر ليقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. وفي حالة عدم موافقة النقيب على هذا الاختيار، يقترح المعني بالأمر محاميا آخر أو أكثر للقيام بهذه المهمة. ينهي النقيب مهام التسيير المؤقت للمكتب عند زوال المانع، تلقائيا أو بطلب من المحامي صاحب المكتب أو من المحامي أو المحامين المعينين للتسيير المذكور.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 108 من القانون رقم 66.23 الإجراءات الواجب اتباعها عند تعرض المحامي لمانع مؤقت يحول دون ممارسته لمهامه. يلتزم المحامي بإخطار النقيب كتابة خلال خمسة عشر يوما، مع تحديد المحامي الذي سيقوم مقامه في تسيير المكتب، ما لم يكن يمارس المهنة ضمن شركة مهنية. وفي حال تعذر الاختيار، يتولى النقيب تعيين من ينوب عنه. أما في حالات التوقيف التأديبي أو المنع المؤقت، فإن اختيار النائب يظل رهينا بموافقة النقيب لضمان استمرارية المرفق وحماية مصالح الموكلين. وتنتهي هذه المهمة التسييرية تلقائيا أو بطلب عند زوال المانع، مما يجسد حرص المشرع على استقرار المكتب المهني وضمان حقوق المتقاضين خلال فترات غياب المحامي، مع إخضاع عملية الإنابة لرقابة نقيب الهيئة لضمان الامتثال للضوابط المهنية والأخلاقية.

فَصْل

Vous invoquez l'article 108 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer