Article 120 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat
تحدد المادة 120 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي للجمعية العامة لهيئة المحامين، باعتبارها الهيئة التقريرية التي تضم كافة المحامين المسجلين في جدول الهيئة. وتتمثل الصلاحيات الجوهرية لهذه الجمعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المهنية الراهنة. تفرض المادة على النقيب التزاماً قانونياً بعقد اجتماع سنوي على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. كما تضع المادة ضوابط إجرائية صارمة لضمان شفافية العملية، حيث تلزم الهيئة بالإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، مع وجوب تعليق هذا الإعلان في مقر الهيئة ونشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان إخطار كافة الأعضاء وتمكينهم من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم سير المهنة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : sgg.gov.ma
Explication
تحدد المادة 120 من القانون رقم 66.23 الإطار التنظيمي للجمعية العامة لهيئة المحامين، باعتبارها الهيئة التقريرية التي تضم كافة المحامين المسجلين في جدول الهيئة. وتتمثل الصلاحيات الجوهرية لهذه الجمعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المهنية الراهنة. تفرض المادة على النقيب التزاماً قانونياً بعقد اجتماع سنوي على الأقل، وفق جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة. كما تضع المادة ضوابط إجرائية صارمة لضمان شفافية العملية، حيث تلزم الهيئة بالإعلان عن موعد الاجتماع وجدول أعماله قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد، مع وجوب تعليق هذا الإعلان في مقر الهيئة ونشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك لضمان إخطار كافة الأعضاء وتمكينهم من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم سير المهنة.
Vous invoquez l'article 120 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر
Article 144 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 144 من القانون رقم 66.23 العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة مهام المحاماة أو مباشرة المساطر القضائية من قب
Article 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف
Article 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لط