القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 126 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 126 من القانون رقم 66.23 الصلاحيات الجوهرية المنوطة بنقيب هيئة المحامين، حيث يضطلع بمهام إدارية وتنظيمية وتمثيلية واسعة. يتولى النقيب رئاسة الهياكل التقريرية للهيئة، وإدارة شؤونها المالية والتقنية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والجمعية العامة، فضلاً عن تمثيل الهيئة في المحافل الوطنية والدولية. كما يقر المشرع مرونة في ممارسة هذه المهام من خلال إمكانية تفويض بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس، باستثناء الرئاسة. وتضمن المادة استمرارية المرفق المهني عبر وضع قواعد دقيقة للإنابة في حالة غياب النقيب أو تعذر قيامه بمهامه، حيث يتم ترتيب الإنابة وفق تسلسل قانوني يبدأ بالنقيب السابق ثم الأقدم في المجلس، مما يضمن تسيير الهيئة بانتظام وفعالية قانونية تامة.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article126
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي : 1 - رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة ؛ 2 - وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة وإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد تاريخ انعقادها وتوجيه الدعوة إليها ؛ 3 - تدبير المصالح الإدارية والتقنية والمالية للهيئة ؛ 4 - تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وجمعيتها العامة ؛ 5 - تمثيل الهيئة وطنيا ودوليا. يمكن للنقيب أن يفوض لأحد أعضاء مجلس الهيئة بعض اختصاصاته من غير رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الهيئة. إذا غاب النقيب أو عاقه عائق مؤقت، ناب عنه في ممارسة مهامه النقيب السابق ثم أقدم أعضاء المجلس وإلا فأسبقهم تسجيلا في الجدول.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 126 من القانون رقم 66.23 الصلاحيات الجوهرية المنوطة بنقيب هيئة المحامين، حيث يضطلع بمهام إدارية وتنظيمية وتمثيلية واسعة. يتولى النقيب رئاسة الهياكل التقريرية للهيئة، وإدارة شؤونها المالية والتقنية، وضمان تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والجمعية العامة، فضلاً عن تمثيل الهيئة في المحافل الوطنية والدولية. كما يقر المشرع مرونة في ممارسة هذه المهام من خلال إمكانية تفويض بعض الاختصاصات لأعضاء المجلس، باستثناء الرئاسة. وتضمن المادة استمرارية المرفق المهني عبر وضع قواعد دقيقة للإنابة في حالة غياب النقيب أو تعذر قيامه بمهامه، حيث يتم ترتيب الإنابة وفق تسلسل قانوني يبدأ بالنقيب السابق ثم الأقدم في المجلس، مما يضمن تسيير الهيئة بانتظام وفعالية قانونية تامة.

فَصْل

Vous invoquez l'article 126 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer